غيره ، نحو اشتباه
الحرة أو الحر من طرف دون آخر ، وقد يحتمل اختصاص مولى الأمة ، لقاعدة النمائية ،
ولكنه كما ترى.
ولو اشتبه العبد
فوطأ حرة مشتبهة أيضا كان الولد حرا قطعا ، أما لو كانت زانية فالولد لمولى العبد
إجراء لحكم الشبهة مجرى الصحيح في حق العبد خاصة ، وقد ظهر بذلك كله الحال في جميع
شقوق المسألة على وجه لم نسبق اليه بحمد الله تعالى.
المسألة ( السابعة )
( لو تزوج أمة بين
شريكين ثم اشترى الزوج حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها ) مع عدم رضا الشريك
الأخر بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة للأصل
ولظهور الآية [١] في ذلك وموثق سماعة [٢] « سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل
اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها إلا
أن يشتريها من جميعهم » ( و ) من ذلك يعلم أنه ( لو أمضى الشريك الأخر العقد بعد
الابتياع لم يصح ) ضرورة عدم تأثير الإمضاء في العقد بعد بطلانه ، ولو فرض بقاؤه
على الصحة للأصل لم يحتج إلى إمضائه ، ضرورة صحته بالأصل باذنه.
( و ) لكن مع ذلك
( قيل ) والقائل الشيخ والقاضي في النهاية ومحكي المهذب ( يجوز له وطؤها بذلك )
الإمضاء ، قال في النهاية : « وإذا تزوج الرجل أمة بين شريكين ثم اشترى نصيب
أحدهما حرمت عليه ، إلا أن يشترى النصف الأخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون
ذلك عقدا مستأنفا » ( وهو ) كما ترى