( إذا تزوج العبد
بحرة مع العلم ) لها ( بعدم الاذن ) له من السيد في ذلك ( لم يكن لها مهر ولا نفقة
مع علمها بالتحريم ) قطعا لكونها بغيا حينئذ ولخبر السكوني [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق
لها ».
نعم قيل كما في
كشف اللثام وغيره لأحد عليها ، وربما كان ظاهر اقتصار المصنف وغيره على ما عداه ،
ولعل وجهه أنه شبهة بالنسبة إليها باعتبار نقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع ،
فيكفي العقد شبهة لها ، وبذلك يفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة غير مأذونة عالما
بحرمة ذلك عليه ، كما أنه قد يفرق بينها وبين ما إذا تزوجت حرا بعقد فعلم فساده
بأن هذا العقد فضولي تجوز فيه إجازة المولى ، ويؤيده ما في الأخبار [٢] من أنه « لم يعص
الله وإنما عصى سيده » وحسن منصور بن حازم [٣] عن الصادق عليهالسلام « في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال : عاص
لمولاه ، قلت : حرام هو ، قال : ما زعم إنه حرام ، وقل له : أن لا يفعل إلا بإذن
مولاه ».
إلا أن الجميع كما
ترى ، بل لعل اقتصار المصنف وغيره اتكالا على معلومية ذلك ، ضرورة صدق كونها زانية
، والشبهة العرفية منتفية بالفرض ، والشرعية لا دليل عليها ، ونقصان عقلها وعدم
مخالطتها لأهل الشرع لا يقضي بذلك بعد فرض علمها بالتحريم ، كما أن توقع الإجازة
لا يقضى به أيضا ، وإلا سقط الحد عنها بتزوجها حرا مولى عليه فضولا مع تمكينها من
وطئه إياها ولم تحصل الإجازة بعد ذلك ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.