إلى القاعدة
المزبورة قال في أحدهما [١] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها ، فقيل : هي ابنة فلان
، فأتى أباها ، فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها ، فولدت منه ، فعلم أنها غير
ابنته وأنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه
قيمة ثمن الولد يعطيه لموالي الوليدة ، كما غر الرجل وخدعه » وقال في الآخر [٢] لأبي عبد الله عليهالسلام أيضا : « رجل كان
يرى امرأة تدخل على قوم وتخرج فسأل عنها ، فقيل : إنها أمتهم واسمها فلانة ، فقال
لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوها عرفوه أنها أمة غيرهم ، قال : هي وولدها لمولاها
، قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم ، فزوجوه وهو يرى أنها من
أنفسهم فعرفوه بعد ما أولدها أنها أمة ، قال : الولد لهم ، وهم ضامنون قيمة الولد
لمولى الجارية ، ولا بأس به » بل ربما يقال : بضمان الجارية ذلك لو كانت هي الغارة
، فتتبع به بعد العتق ، وكان المراد بالضمان قراره ، لما عرفت في محله أن المغرور
لا يستحق الرجوع إلا بعد الدفع ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة )
( إذا زوج عبده
أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل ) والقائل الشيخان وابنا حمزة
والبراج وأبو الصلاح ( نعم ) يجب لصحيح ابن مسلم [٣] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن الرجل
كيف ينكح عبده أمته؟ قال : يجزؤه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من
قبله أو من مولاه ، ولو مدا من طعام أو درهما » وحسن الحلبي [٤] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « الرجل كيف ينكح عبده
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ مع اختلاف يسير.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.