responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 222

كذلك قبله أيضا ، فأول أزمان تموله الذي قد حال بينه وبينه يوم سقوطه ، فيفرد حينئذ بالتقويم في ذلك الوقت ، ويضمن له قيمته ، كما أوضحناه في باب البيع.

( وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية ) بالأصل أو بالعارض مع قيام بينة لها بذلك أو قرائن أفادت القطع به أو الظن مع القطع بكفايته في الاقدام على تزويجها جهلا على وجه يعذر فيه أو نحو ذلك مما يكون به العقد والوطء شبهة بعد أن بان فساد دعواها ، فإنه لأحد حينئذ قطعا ، لعدم موجبه بعد فرض الشبهة ، و ( لزمه المهر ) المسمى في قول ضعيف ، ضرورة تبين فساد العقد المقتضى له من أصله لا من حينه ، كما عساه يتوهم من بعض العبارات ، ولا دليل يعتد به على لحوق عقد الشبهة بالصحيح بالنسبة إلى ذلك ، كما تقدم البحث في نظائره التي قلنا بوجوب مهر المثل فيها الذي هو المتجه هنا لولا الصحيح المزبور المعتضد بالصحيح الأخر.

( و ) من هنا كان الأقوى ما ( قيل ) من ( عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ) بل ظاهر قول المنصف ( وهو المروي ) [١] الميل اليه هنا وإن كان الظاهر عدم الفرق بين جميع أحوال وطء الأمة بغير العقد الصحيح المذكور فيه المسمى كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، بل ظاهر الأصحاب الاتفاق هنا على عدم الفرق بين كونها بغيا وغير بغي ، بل في المسالك عن بعضهم دعوى إجماع المسلمين عليه ، وهو مما يؤيد ما قلناه سابقا من وجوب المهر لها وإن كانت بغيا ، ضرورة عدم الفرق المجدي بين الموضعين ، كما هو واضح.

( و ) على كل حال فـ ( لو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه ، ) لكونه باقيا على ملكه ، وتبعها بالتالف منه بعد العتق ، ويغرم للمولى ما يستحقه عليه ، كل على مختاره فيه ، حتى أنه لو قلنا بكون اللازم له المسمى وفرض دفعها إليها وكان تالفا وجب دفع مثله أو قيمته اليه ، لكونه مضمونا عليه حتى يوصله إليه ، وقد بان أن الوصول إليها وصول إلى غير المستحق ، كما هو واضح.


[١] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست