responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 215

قلت : أيجوز للذي دبرا مهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها أو يرجع عليهم في التدبير؟ قال : إنما كان له أن يرجع في تدبيرا مهم إذا احتاج ورضيت » ‌وخبر عبد الله بن سلمان [١] في حديث « سألته عن رجل زوج وليدته رجلا ، قال : أول ولد تلد منه فهو حر ، قلت : فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا ، فقال : أما من الأول فهو حر ، وأما من الأخر فإن شاء استرقهم » ‌وخبر الحسن بن زياد [٢] قلت له : « أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها إلا أن يشترط زوجها » ‌مؤيدا ذلك كله بأنه نماء ملكه ، ومعلومية تقدم حق العبد على حق الله ، إلا أنها ـ وإن كان فيها الصحيح وغيره ـ قاصرة عن معارضة السابقة المفتي بمضمونها ، الموافق لما عرفت ، المخالف للعامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، ومن هنا حكي عن بعضهم حمل هذه الأخبار على التقية ، كما أنه يمكن حملها على كون الرجل عبدا أو حرا قد اشترط عليه ذلك ، بناء على صحة الشرط أو غير ذلك مما لا بأس به بعد وضوح قصورها ولو بالاعراض من الطائفة المحقة.

فلا مناص حينئذ عن القول بالحرية مع حرية أحدهما ( إلا أن يشترط المولى ) للأمة أو العبد ( رق الولد فـ ) إنه ( إن شرط لزم الشرط على قول مشهور ) بين الأصحاب ، بل لم أجد فيه ترددا فضلا عن الخلاف قبل المصنف ، بل ظاهر حمل الشيخ والفاضل خبر أبي بصير السابق [٣] على الشرط المفروغية عنه ، ولعله‌ لعموم « المؤمنون » [٤] ‌وإطلاق النصوص المزبورة الشامل لحالي الشرط وعدمه ، كشمول إطلاق الأدلة إلا أنها رجحت على هذه في صورة عدم الشرط بالعمل بين الأصحاب‌


[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١٤ ـ ١٢ عن عبد الله بن سليمان.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست