قلت : أيجوز للذي
دبرا مهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد
ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها أو يرجع
عليهم في التدبير؟ قال : إنما كان له أن يرجع في تدبيرا مهم إذا احتاج ورضيت » وخبر
عبد الله بن سلمان [١] في حديث « سألته عن رجل زوج وليدته رجلا ، قال : أول ولد
تلد منه فهو حر ، قلت : فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا ، فقال : أما من
الأول فهو حر ، وأما من الأخر فإن شاء استرقهم » وخبر الحسن بن زياد [٢] قلت له : « أمة
كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها إلا أن
يشترط زوجها » مؤيدا ذلك كله بأنه نماء ملكه ، ومعلومية تقدم حق العبد على حق
الله ، إلا أنها ـ وإن كان فيها الصحيح وغيره ـ قاصرة عن معارضة السابقة المفتي
بمضمونها ، الموافق لما عرفت ، المخالف للعامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ،
ومن هنا حكي عن بعضهم حمل هذه الأخبار على التقية ، كما أنه يمكن حملها على كون
الرجل عبدا أو حرا قد اشترط عليه ذلك ، بناء على صحة الشرط أو غير ذلك مما لا بأس
به بعد وضوح قصورها ولو بالاعراض من الطائفة المحقة.
فلا مناص حينئذ عن
القول بالحرية مع حرية أحدهما ( إلا أن يشترط المولى ) للأمة أو العبد ( رق الولد
فـ ) إنه ( إن شرط لزم الشرط على قول مشهور ) بين الأصحاب ، بل لم أجد فيه ترددا
فضلا عن الخلاف قبل المصنف ، بل ظاهر حمل الشيخ والفاضل خبر أبي بصير السابق [٣] على الشرط
المفروغية عنه ، ولعله لعموم « المؤمنون » [٤] وإطلاق النصوص المزبورة الشامل لحالي الشرط وعدمه ، كشمول
إطلاق الأدلة إلا أنها رجحت على هذه في صورة عدم الشرط بالعمل بين الأصحاب
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١٤ ـ ١٢ عن عبد الله بن سليمان.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١٠.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.