بلا خلاف أجده فيه
لعموم « المؤمنون عند شروطهم » [١] بل لا يبعد صحة هذا الشرط في الحيوانات غير الإنسان أيضا
، بل في كل مال مشترك شركة تقتضي الشركة في الفرع على حسب الأصل لولا الشرط ، وليس
ذلك من الشرائط المخالفة للسنة ، فإن تبعية الملك للنماء لا تنافي تمليك من هو له
بالشرط لغيره كما يملك ماله المعين به ، واحتمال الفرق بكونه في الثاني كالهبة
بخلافه في الأول يدفعه ظهور النص [٢] والفتوى في صحة التملك بالشرط لكل ما يقبل التمليك مجانا
أو بالعوض وإن لم نقل بقيام الشرط مقام الأسباب في غير ذلك ، ولعله لعدم انحصار
نحو هذا التمليك بسبب خاص ولفظ كذلك ، فيكفي فيه حينئذ الرضا بالشرط ممن اشترط
عليه ، ويكون ذلك بمنزلة الإيجاب والقبول في ضمن عقد لازم ، فتأمل جيدا فإنه دقيق
نافع ، أو يقال : إنه من اشتراط إسقاط حقه من النماء واختصاص الحق بالاخر أو غير
ذلك.
وكيف كان فـ (
لو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أو الأم ) وفاقا للمشهور لأصالة الحرية وغلبتها ، والمعتبرة
المستفيضة ، كمرسل مؤمن الطاق [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد؟ فقال : حر
، فقلت : والحر يتزوج المملوكة ، قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت ، إن كانت
الأم حرة أعتق بامه ، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه » وخبر جميل وابن بكير [٤] في الولد بين
الحر والمملوكة قال : « يذهب إلى الحر منهما » وخبر جميل [٥] أيضا « سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار
» وخبره [٦]
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.
[٣] و [٤] الوسائل
الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٦.
[٦] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٨.