نعم في القواعد
احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد المتجدد ، ومنه ربح تجارته ، فيصرف حينئذ
ما يكسبه كل يوم في نفقتها ، فما فضل يعطي من المهر حتى إذا وفى أعطى الفاضل
لمولاه ، ولا يدخر لنفقة اليوم الاتي شيئا ، فإن نفقة كل يوم إنما تتعلق بكسبه ،
وعلى هذا لا يضمن السيد شيئا من النفقة والمهر إن أعوز الكسب ، لأنهما لم يتعلقا بذمته
، بل بمال معين له ، كما أن أرش الجناية يتعلق برقبته لا بذمة المولى ، وانما يجب
عليه أن يمكنه من الاكتساب بما يفي بهما ، فإن منعه من الاكتساب بأن استخدمه يوما
أو أياما فأجرة المثل ، لأنه كالأجنبي ويحتمل وجوب أقل الأمرين من الأجرة والكسب ،
وتحتمل أقل الأمرين من الكسب والنفقة إن وفي المهر ، هذا كله في ذي الكسب.
أما إذا لم يكن ذا
كسب أو قصر كسبه عن النفقة احتمل ثبوتها في رقبته وفي ذمة المولى ، بل عن الشيخ في
المبسوط ثبوت النفقة في رقبته حتى في ذي الكسب ، فيباع حينئذ كل يوم جزء منه فيها
ان أمكن وإلا فجملة ، ولم يذكر المهر ، ولعله أولى بتعلقه بها من النفقة ، لكونه
عوض البضع ، فتنزيله منزلة أرش الجناية أظهر اللهم إلا أن يقال : إنها لما مكنته
من نفسها فقد رضيت بالتأجيل فيتبع به بعد العتق وقد يحتمل أيضا عدم وجوب الكسب على
العبد في النفقة مع عدم التزام المولى بها ، فتخير الامرأة حينئذ بين الصبر إلى أن
يتمكن العبد من الإنفاق عليها وبين الفسخ بنفسها أو بالحاكم بناء على جواز ذلك في
زوجة المعسر عن الإنفاق ، ولكن قد عرفت التحقيق في ذلك كله هناك ، فلا حظ وتأمل.
وكيف كان فلو
اشترته زوجته أو اتهبته انفسخ النكاح ، فان كان قبل الدخول سقط نصف المهر الذي في
ذمة السيد ، لكونه انفساخا قبل الدخول باختيارها ، مع من عليه المهر ، فتكون
كالخالعة قبل الدخول ، ويحتمل سقوط جميعه ، لانه فسخ من قبلها من دون اختيار للزوج
، وهو مسقط للمهر ، وإن ضمنه غيره فان اشترته من مولاه بالمهر الذي لها في ذمته
بطل الشراء على الثاني ، لخلو البيع حينئذ عن العوض ، فصحته حينئذ تقتضي بطلانه ،
وبطل النصف خاصة على الأول ، نعم لها