أي وطئهن ( وهو
إما بالملك أو بالعقد ) لعدم خروج أصل النكاح عن ذلك لقوله تعالى [١]( إِلاّ
عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) وغيره ، والتحليل
عقد أو ملك منفعة كما ستعرفه إن شاء الله.
( و ) قد عرفت أن
( العقد ضربان دائم ومنقطع ، وقد مضى كثير من أحكامهما ) المشتركة بين الإماء
وغيرهن ( و ) لكن ( يلحق هنا مسائل ).
( الأولى )
( لا يجوز للعبد
ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك ) بل ولا يجوز على الأصح أن
يعقدا لغير هما أيضا ذلك ولا غيره من المعقود ، وإن كان لو وقع منهما ترتب الأثر
وإن إثما من غير حاجة إلى إذن السيد ، نعم قد يقال بوجوب الأجرة على من له العقد
على إشكال فيما إذا لم يكن ذلك بأمره من وصول منفعة مال الغير إليه ومن عدم حصول
سبب الضمان منه ، فالأصل البراءة.
وكيف كان ( فان
عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك ) بناء على المختار من صحة الفضولي
خصوصا في النكاح وسيما في العبد الذي عن الخلاف الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة
[٢] المستفيضة فيه ، فان أجاز انكشف صحة العقد على