وأما الحامل
فعدتها أبعد الأجلين من المدة والوضع ، وتركه المصنف لوضوحه ، واتكالا على ما ذكره
سابقا.
( التاسع )
لا يصح له تجديد
العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل وفاقا للمشهور لعدم قابلية تأخر أثر
عقد النكاح ، واستحالة تحصيل الحاصل ، ومفهوم الصحيح [١] « لا بأس بأن
تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا
منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها » وخبر أبان بن تغلب [٢] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ، ثم إنها تقع في
قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في
الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت :
فكيف يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ، ثم يستأنف شرطا جديدا » فان
المراد من الشرطين المدتان المتخالفتان والأجران المتباينان في شرط ، أي في عقد
واحد ، ومقتضاه حينئذ عدم صحة ذلك حتى لو فعله في أول العقد ، بل لعل المراد أنه
كما لا يجوز أجلان في عقد واحد فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ عقد الأول ،
فيكون أصرح في الدلالة على ذلك وعلى كل حال فهو واضح الدلالة على المطلوب.
خلافا للمحكي عن
ابن حمزة والفاضل في المختلف مستظهرا له أيضا من العماني ـ وإن كان فيه ما فيه ـ لإطلاق
الأدلة الذي لا ينافيه اشتغالها بأجله ، كما لا ينافي عقده عليها في أثناء عدته
وإن لم يجز ذلك لغيره ، كما تطابقت عليه
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.