( إذا
استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ) مع وجود الأربع عنده نكاح ( ما زاد غبطة ) أي دواما إجماعا من المسلمين بل
ضرورة من الدين ، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي
عن مشايخهم البراءة من ذلك ، نعم قد اختص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بنكاح الأزيد من ذلك ، وهل كان يجوز له أزيد من التسع الذي
مات عنهن أو لا يجوز؟ فيه بحث ، لكنه قليل الجدوى ، وعلى كل حال فالأصل فيه قوله
تعالى [١] : ( وَإِنْ خِفْتُمْ