responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 192

و ( منها ) صحيح عمر بن حنظلة [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شروط المتعة ، فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث ».

و ( منها ) خبر زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث « ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ».

و ( منها ) ما دل على [٣] « أن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي مستأجرة كالأمة ، خصوصا‌ خبر محمد [٤] منها عن أبي جعفر عليه‌السلام « في المتعة ، قال : ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة » ‌الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصا نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج [٥] أنها ليست زوجة توارث ، وإنما هي استمتاع وانتفاع ، كما عساه يومئ إليه مقابلة ذلك بالتزويج ، بل يعرف ذلك منا العامة فضلا عن الخاصة ، فإن‌ أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له : « آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ، فقال له مؤمن الطاق : قد ثبت النكاح بغير ميراث ، فقال أبو حنيفة من أين قلت ذاك؟ فقال : لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيه؟ قال : لا ترث منه ، فقال : قد ثبت النكاح بغير ميراث ».


[١] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٣٢ ـ منها الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ١٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ وليس فيه‌ « ولا تورث » ‌وهي مذكورة في الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الرقم ٥٣٩.

[٥] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المتعة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست