انتفاء الولد
بدونه كما هو واضح ، نعم الظاهر أن نفيه يقتضي الانتفاء إذا لم يعلم إثمه فيه
بصدوره منه مع الاحتمال ، وإلا كان نفيه لغوا ، لا أنه يأثم وينتفي الولد عنه ،
كما قد يتوهم ، لإطلاق ما دل [١] على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقن ، وهو النفي
الذي لم يعلم حاله ، والله العالم.
( السادس )
لا خلاف نصا [٢] وفتوى في أنه (
لا يقع بها طلاق و ) أنها ( تبين بانقضاء المدة ) أو هبتها على وجه ليس له الرجوع
في العدة ، وليس ذلك طلاقا قطعا وإن أطلق عليه في بعض النصوص [٣] المعلوم إرادة
حكم الطلاق في خصوص البينونة ، ومن الغريب توقف بعض المتفقهة من الأعاجم في أن له
حكم الطلاق أيضا بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل ، وهو كما ترى.
( و ) على كل حال
فـ ( لا يقع بها إيلاء ) على المشهور ، لمخالفة أحكامه للأصل ، فيقتصر فيها على
موضع اليقين ، وليس هو إلا الدائمة ، فإن الآية [٤] بقرينة قوله
تعالى فيها ( وَ)( إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) ظاهرة في تخصيص
المولى عليها بالقابلة للطلاق ، فلا تدخل المتمتع بها نحو ما ورد [٥] في اعتبار الدوام
في التحليل بأن قوله تعالى [٦] فيها ( فَإِنْ طَلَّقَها ) إلى آخرها ظاهر
في القابلة للطلاق وهي