الامتناع عنه في
أي وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم الظاهر أنه لا سلطنة له عليها مدة عدم
استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم ، والله العالم.
( الخامس )
( يجوز العزل للمتمتع
) إجماعا بقسميه على ذلك ( و ) على أنه ( لا يقف على إذنها ) نعم الأولى له
الاشتراط عليها ، لتضمن الأخبار [١] له ( و ) لكن ( يلحق الولد به لو حملت وإن عزل ) بلا خلاف
أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاحتمال سبق المني من غير تنبه ) و « الولد
للفراش » [٢] وللنصوص [٣] وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة.
( و ) لكن ( لو
نفاه عن نفسه ) وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل ( انتفى ظاهرا ) إلا فيما بينه وبين
ربه المطلع على ما في قلبه ( ولم يفتقر إلى اللعان ) بلا خلاف بل الإجماع أيضا
بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص [٤] نعم لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو
اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن ، فما في الحدائق من احتمال اللحوق حتى مع النفي
لإطلاق النصوص [٥] في غير محله قطعا ، ضرورة معلومية كونها أنقص فراشا من
الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان ، فهي بطريق أولى ، لأنه لما أطلق
في النص [٦] الاتي عدم لعانها علم حينئذ
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ و ٦ والباب ٣٣ منها ـ الحديث ٢ و ٣ والباب ـ ٤٥ ـ منها
الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.