responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 187

الامتناع عنه في أي وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم الظاهر أنه لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم ، والله العالم.

( الخامس )

( يجوز العزل للمتمتع ) إجماعا بقسميه على ذلك ( و ) على أنه ( لا يقف على إذنها ) نعم الأولى له الاشتراط عليها ، لتضمن الأخبار [١] له ( و ) لكن ( يلحق الولد به لو حملت وإن عزل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاحتمال سبق المني من غير تنبه‌ ) و « الولد للفراش » [٢] وللنصوص [٣] وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة.

( و ) لكن ( لو نفاه عن نفسه ) وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل ( انتفى ظاهرا ) إلا فيما بينه وبين ربه المطلع على ما في قلبه ( ولم يفتقر إلى اللعان ) بلا خلاف بل الإجماع أيضا بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص [٤] نعم لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن ، فما في الحدائق من احتمال اللحوق حتى مع النفي لإطلاق النصوص [٥] في غير محله قطعا ، ضرورة معلومية كونها أنقص فراشا من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان ، فهي بطريق أولى ، لأنه لما أطلق في النص [٦] الاتي عدم لعانها علم حينئذ‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ و ٦ والباب ٣٣ منها ـ الحديث ٢ و ٣ والباب ـ ٤٥ ـ منها الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٣] و [٥] الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة.

[٤] و [٦] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست