responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 186

عدم تعرضه للمذكور في أثناء العقد ، بل هو إما مكتف بذكر الشروط بعد العقد كما هو ظاهر النصوص المزبورة وحكي عن التهذيب أو معتبر للتكرير بذكر الشرط قبل العقد وبعده ، وكيف كان فهو مناف لقواعد المذهب وفتاوى الأصحاب.

( الثالث )

( للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر ) الأظهر الذي قد عرفت تمام البحث فيه سابقا.

( الرابع )

( يجوز ) لها وله ( أن يشترط عليها ) وعليه ( الإتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات في الزمان المعين ) وغير ذلك من الشرائط السائغة التي هي غير منافية لمقتضى العقد ، نعم هي منافية لمقتضى إطلاقه كما في كل شرط سائغ ، وقد‌ سأل عمار بن مروان [١] الصادق عليه‌السلام « عن امرأة تزوجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط » ‌وهو كغيره صريح فيما ذكرناه من عدم منافاة ذلك ونحوه مقتضى العقد.

نعم لو أسقط حقه من له الشرط فالظاهر السقوط كما أومأ إليه‌ خبر إسحاق بن عمار [٢] قال للصادق عليه‌السلام : « رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال : إذا أذنت له فلا بأس » ‌فما عن بعضهم ـ من عدم الجواز ، للزوم الشرط ، ولأن العقد إنما سوغ ما عداه ـ لا يخفى ما فيه بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم الوفاء بالشرط وإن اثم وقلنا بترتب مهر عليه للوطء المشروط عليه عدمه ، لكن ذلك لا يخرج الزوجة عن كونها زوجة له.

ولو لم يشترط هو ولا اشترطت هي عليه فله ما شاء في الأجل ، وليس لها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست