الى غير ذلك من
النصوص الدالة على عدم اعتبار ما كان قبل النكاح من الشرط ، بل ربما ظهر من بعضهم
ذلك وإن كان مضمرا لهما ، فيكون هذا الحكم حينئذ خاصا في المقام بناء على اعتبار
الشروط المضمرة في غيره ، كما عن المحكي عن آخر مساواة المقام لغيره في اعتبار المضمر
بناء على القول به ، فتحمل النصوص المزبورة حينئذ على ما كان من الشروط سابقا ولم
يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه ، ولعل هذا أولى لاستبعاد اختصاص
المقام عن غيره بذلك ، وعدم وفاء النصوص به ، ضرورة عدم صدق كون الشرط قبل النكاح
خاصة بعد فرض قصده في أثنائه مدلولا عليه بالقرائن الحالية.
وعلى كل حال فلا
عبرة بالشرط السابق من حيث سبقه ، لعدم المقتضى للزومه ، ضرورة كون المراد من قوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « المؤمنون عند شروطهم » ما يشترطونه في العقد اللازم مثلا الذي قد أمرنا
بالوفاء به [٢] إذ الشرطية لا يتحقق معناها مع الاستقلال ، لظهور إرادة
الفرعية منها ، ومع تسليم اقتضاء ذلك اللزوم فلا بد من تخصيصه بالنصوص المزبورة.
نعم قد يقال إنها
منافية لما ذكره المصنف ( و ) غيره ، بل المشهور على أنه ( لا ) حكم أيضا ( لما
يذكر بعده ) أي العقد من الشروط خاصة ، بل في الرياض لم يقل أحد بذلك حتى الشيخ في
النهاية ، لاعتباره فيها ذكر الشروط في العقد البتة ، وإنما أوجب ذكرها بعد العقد
ثانية ، ولم يكتف بذكرها فيه خاصة ، نعم حكى عنه في التهذيب الاكتفاء بذلك ، إلا
أنه كما ترى قول شاذ ، ويمكن إرادته المتصلة بالعقد على وجه يكون من متعلقات
القبول ، فإنه لا إشكال حينئذ في لزومه ، بل يمكن حمل النصوص المزبورة عليه أيضا
أو على ما ذكره غير واحد من الأصحاب من إرادة الإيجاب والقبول من النكاح فيها ،
كما أومأ إليه موثق ابن بكير [٣]
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤.