responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 184

الى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم اعتبار ما كان قبل النكاح من الشرط ، بل ربما ظهر من بعضهم ذلك وإن كان مضمرا لهما ، فيكون هذا الحكم حينئذ خاصا في المقام بناء على اعتبار الشروط المضمرة في غيره ، كما عن المحكي عن آخر مساواة المقام لغيره في اعتبار المضمر بناء على القول به ، فتحمل النصوص المزبورة حينئذ على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه ، ولعل هذا أولى لاستبعاد اختصاص المقام عن غيره بذلك ، وعدم وفاء النصوص به ، ضرورة عدم صدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في أثنائه مدلولا عليه بالقرائن الحالية.

وعلى كل حال فلا عبرة بالشرط السابق من حيث سبقه ، لعدم المقتضى للزومه ، ضرورة كون المراد من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « المؤمنون عند شروطهم » ‌ما يشترطونه في العقد اللازم مثلا الذي قد أمرنا بالوفاء به [٢] إذ الشرطية لا يتحقق معناها مع الاستقلال ، لظهور إرادة الفرعية منها ، ومع تسليم اقتضاء ذلك اللزوم فلا بد من تخصيصه بالنصوص المزبورة.

نعم قد يقال إنها منافية لما ذكره المصنف ( و ) غيره ، بل المشهور على أنه ( لا ) حكم أيضا ( لما يذكر بعده ) أي العقد من الشروط خاصة ، بل في الرياض لم يقل أحد بذلك حتى الشيخ في النهاية ، لاعتباره فيها ذكر الشروط في العقد البتة ، وإنما أوجب ذكرها بعد العقد ثانية ، ولم يكتف بذكرها فيه خاصة ، نعم حكى عنه في التهذيب الاكتفاء بذلك ، إلا أنه كما ترى قول شاذ ، ويمكن إرادته المتصلة بالعقد على وجه يكون من متعلقات القبول ، فإنه لا إشكال حينئذ في لزومه ، بل يمكن حمل النصوص المزبورة عليه أيضا أو على ما ذكره غير واحد من الأصحاب من إرادة الإيجاب والقبول من النكاح فيها ، كما أومأ إليه موثق ابن بكير [٣]


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست