فإنه لا بطلان
للعقد فيه بذلك ، فيتم حينئذ قصد النكاحية للعاقد التي هي مقتضى الدوام كما عرفته
مفصلا والله العالم.
( أما
أحكامه فثمانية الأول : )
( إذا ذكر
المهر والأجل صح العقد ) من هذه الحيثية بلا خلاف ولا اشكال ، كما أنه لا خلاف ( و
) لا إشكال في أنه ( لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ) لما عرفته من كون ذكر
المهر شرطا في صحة هذا العقد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ( ولو أخل بالأجل حسب )
فلم يذكره ( بطل متعة ) أيضا لذلك ( و ) لكن هل ( انعقد دائما ) أولا؟ وفيه البحث
السابق.
( الثاني )
( كل شرط
يشترط فيه ) مما هو سائغ سواء كان شرطا للموجب أو القابل ( فلابد ) في
لزوم الوفاء به من ( أن يقترن بالإيجاب والقبول ) كغيره من العقود ليكون من جملة
العقد المأمور بالوفاء به ( ولا حكم لما يذكر قبل العقد ) خاصة إجماعا في الرياض (
ما لم يستعد فيه ) أي العقد على وجه يكون من جملته ، للموثق [١] عن الصادق عليهالسلام « ما كان من شرط
قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » ونحوه الآخر عن محمد بن
مسلم [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا
، وإنما الشرط بعد النكاح » وموثق ابن بكير [٣] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا اشترطت على المرأة بشروط المتعة فرضيت به وأوجبت
التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فان أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه
فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح »
(١ و ٢ و ٣) الوسائل
الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ ـ ٤ ـ ١.