بغيره ، لما عرفت
من قضاء العرف بتشخصه ، بل قد عرفت في السابق بطلان العقد بالأجل الكلي أي الشهر
من الشهور ، والله العالم.
( ولو ) ترك التعيين بالأجل بل (
قال ) : أواقعك ( مرة أو مرتين ) مثلا ( ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان ) على وجه يكون
أجلا لعقد المتعة ويكون ذكر المرة والمرتين شرطا فيه بمعنى عدم استحقاقه الزائد
مطلقا أو مع عدم إذنها ( لم يصح ) متعة لما عرفت من اعتبار الأجل فيها ، والمشروط
عدم عند عدم شرطه ( وصار دائما ) بناء على ما ذكرنا من التحقيق في فاقد الأجل ،
وتعيين المرة والمرتين هنا لا يقتضي ارادته المنقطع من لفظ الصيغة على وجه يكون
الأجل كاشفا كي يتجه البطلان هنا وإن قلنا بالصحة هناك ، خصوصا بعد جواز اشتراط
المرة والمرتين في الدائم أيضا كالمتعة فلا محيص حينئذ عن القول بالدوام هنا من
القول به هناك ، ويؤيده مضافا إلى ما سمعت خبر هشام بن سالم [١] المتقدم سابقا
الوارد في خصوص الفرض.
( و ) لكن ( في )
مقابل ما عرفتـ ( ـه رواية دالة على الجواز ، وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما
شرطه ، وهي ) خبر القاسم بن محمد [٢] عن رجل سماه قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج
المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر إليها » وخبر
خلف بن حماد [٣] قال : « أرسلت إلى أبى الحسن عليهالسلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة
واحدة؟ قال : نعم » وخبر زرارة [٤] قلت له : « هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو
ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين ،
واليوم واليومين ، والليلة وأشباه ذلك » إلا أنها ( مطرحة لضعفها ) وعدم معرفة
القائل بها سوى ما يحكى عن الشيخ في التهذيبين من حمل هذه الأخبار
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤.
[٣] و [٤] الوسائل
الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ ـ ٢.