responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 177

كردم [١] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، قال : فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها » ‌بل في مضمر زرارة [٢] أيضا عدم جوازه بالساعة والساعتين لأنه لا يوقف علي حدهما أي العرفية ، لا النجومية المعلوم انضباطها بسبب حركة الفلك وإن كان لا يعلم بالالة المعدة لذلك ، لعدم انضباطها واحتمال جريان عارض اختلالها إلا مع التعدد ونحوه مما يفيد الطمأنينة في كثير من الأحيان ، لكن عدم تيسر ذلك في غالب الأوقات لا يقدح في جواز التأجيل بها متمسكا بالاستصحاب حتى يعلم تحققها أو بالاحتياط فيما إذا لم يعلم بانقضائها ، هذا.

( و ) قد عرفت مما ذكرنا أنه ( لو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب ) أو بمقدار معين كالنصف والثلث ونحوهما ، فيعملان حينئذ بما يعلمانه من ذلك مع اتفاقه ، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به ، والظاهر اشتراط عدالة المخبر ، نعم في اشتراط العدد وجهان ، وإن اشتبه الحال لم يخف طريق الاحتياط وإن كان في تعيينه نظر من أصالة عدم انقضاء المدة إلا أن يعلم نحو ما سمعته في الساعة النجومية ، ولا يشترط ذكر وقت الابتداء في نحو ذلك مما هو محمول على الاتصال بالعقد ، فهو حينئذ أوله كيفما اتفق ، ويغتفر الجهل بمقدار ما بقي من النهار أو الزوال أو الثلث أو النصف مثلا ، كما يغتفر اعتبار زيادة الشهر ونقصانه حيث يجعلانه شهرا مثلا بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك.

( و ) إنما الكلام في أنه ( يجوز أن يعين شهرا ) مثلا ( متصلا بالعقد أو متأخرا عنه ) بمدة طويلة أو قصيرة أو لا يجوز إلا المتصل؟ صريح الفاضل وجماعة ممن تأخر عنه الجواز ، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر لا طلاق الأدلة وعمومها ،


[١] الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست