كردم [١] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ،
ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، قال : فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه
فلا سبيل له عليها » بل في مضمر زرارة [٢] أيضا عدم جوازه بالساعة والساعتين لأنه لا يوقف علي حدهما
أي العرفية ، لا النجومية المعلوم انضباطها بسبب حركة الفلك وإن كان لا يعلم
بالالة المعدة لذلك ، لعدم انضباطها واحتمال جريان عارض اختلالها إلا مع التعدد
ونحوه مما يفيد الطمأنينة في كثير من الأحيان ، لكن عدم تيسر ذلك في غالب الأوقات
لا يقدح في جواز التأجيل بها متمسكا بالاستصحاب حتى يعلم تحققها أو بالاحتياط فيما
إذا لم يعلم بانقضائها ، هذا.
( و ) قد عرفت مما
ذكرنا أنه ( لو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب
) أو بمقدار معين كالنصف والثلث ونحوهما ، فيعملان حينئذ بما يعلمانه من ذلك مع
اتفاقه ، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به ، والظاهر اشتراط عدالة المخبر ، نعم في
اشتراط العدد وجهان ، وإن اشتبه الحال لم يخف طريق الاحتياط وإن كان في تعيينه نظر
من أصالة عدم انقضاء المدة إلا أن يعلم نحو ما سمعته في الساعة النجومية ، ولا
يشترط ذكر وقت الابتداء في نحو ذلك مما هو محمول على الاتصال بالعقد ، فهو حينئذ
أوله كيفما اتفق ، ويغتفر الجهل بمقدار ما بقي من النهار أو الزوال أو الثلث أو النصف
مثلا ، كما يغتفر اعتبار زيادة الشهر ونقصانه حيث يجعلانه شهرا مثلا بلا خلاف ولا
إشكال في شيء من ذلك.
( و ) إنما الكلام
في أنه ( يجوز أن يعين شهرا ) مثلا ( متصلا بالعقد أو متأخرا عنه ) بمدة طويلة أو
قصيرة أو لا يجوز إلا المتصل؟ صريح الفاضل وجماعة ممن تأخر عنه الجواز ، بل نسبه
غير واحد إلى ظاهر الأكثر لا طلاق الأدلة وعمومها ،
[١] الوسائل الباب ـ
٣٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.