حينئذ للاستمتاع ،
فلا وجه لإنشاء تملكه وتمليكه بالعوض ، بل هو حينئذ شبه المعاملة السفهية ، بل لا
ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع ، لعدم تحقق حبس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع
الذي قد عرفته.
وكذا ما فيهما
أيضا من جواز قتله إلى حد اللحظة المضبوطة ونحوها مما لا تسع للجماع ونحوه ،
للإطلاق المزبور ، وعدم انحصار فائدة النكاح في الجماع وإن كان هو معظم المقصود
منه ، بل من فوائده تحريم المصاهرة ونحوها.
ومنه يعلم جواز
العقد متعة على الصغيرة التي لا يجوز وطؤها ، وللصغير الذي لا قابلية له للوطء
بنحو ما سمعت من الشك في تناول الأدلة لمثل ذلك مما لا يسع تحقق ماهية الاستمتاع ،
والعقد للصغير وعلى الصغيرة بعد فرض الأجل القابل لتحقق الاستمتاع كاف في الصحة
وإن لم يكونا قابلين لوقوع ذلك ، ضرورة عدم اعتبارها بصغر أو مرض أو غيرهما فضلا
عن عدم وقوعها ، إنما المراد اعتبار زمان يسع لتحقق ماهية الاستمتاع ، ولا ريب في
أن الأحوط عدم الاكتفاء في جريان أحكام المصاهرة ونحوها بمثل هذا العقد ، كما هو
واضح ، والله العالم.
( و ) على كل حال
فـ ( لا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان ) فلا يجوز أن يكون كليا ،
كشهر من الشهور ويوم من الأيام وسنة من السنين ، ولا غير محروس من الزيادة
والنقصان ، كقدوم الحاج وإدراك الثمرة ونحوهما مما يمكن فيه طول الزمان وقصره
المؤدي إلى الجهالة عند المتعاقدين بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى التصريح في النصوص [١] المعتبرة باعتبار المعلومية والتسمية ، بل قد يدعى اعتبار
معلومية الأجل في كل مقام يذكر فيه فضلا عن أن يكون شرطا وإن كان في العقود التي
لا تقدح فيها الجهالة كالصلح ونحوه ، كما لا يخفى على من تتبع كلماتهم في سائر
المقامات ، وإلى خبر بكار بن
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ و ١٨ ـ و ٢٠ ـ و ٢٥ ـ من أبواب المتعة.