ومنه يعلم قوة
انفساخ عقد المتعة بينهما بذلك ، لا أنه باق إلى أجله ، ولا أنه ينقلب دائما ولعله
هو الوجه في استفاضة النصوص [١] بعدم التوارث بينهما بالموت ، لأن به ينفسخ هذا العقد
بينهما ، فلا زوجية ، خصوصا المتضمنة [٢] منها أنها لا تطلق وليست إحدى الأربع ولا ترث إنما هن
مستأجرات ، فإنه كالصريح في ذلك ، كما ستسمع إنشاء الله مزيد تحقيق له في محله.
( و ) كيف كان فـ ( لو تبين
فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها ) ولو من الرضاعة ( أو
ماشا كل ذلك من موجبات الفسخ ) للعقد ( ولم يكن دخل بها ) وإن استمتع بها بتقبيل
ونحوه ( فلا مهر لها ) قطعا لا المسمى ( و ) لا غيره ، بل ( لو ) كان قد ( قبضته
كان له استعادته ) ضرورة بقائه على ملكه ، بل الظاهر أن له المطالبة بمثله أو
قيمته مع تلفه.
( و ) أما ( لو
تبين ذلك بعد الدخول ) بها ففي محكي المقنعة والنهاية والتهذيب والمهذب ( كان لها
ما أخذت ، وليس عليه تسليم ما بقي ) من غير فرق بين العالمة والجاهلة ، ولعله لحسن
حفص [٣] عن أبى عبد الله عليهالسلام « إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته
فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده » بل قد يقال إن مرادهم لها ما
أخذت ولو جميع المهر ، وله حبس ما عنده ولو الجميع حينئذ ، لكنه هو كما ترى قول
غريب مناف لما دل [٤] من عدم المهر للبغي ، ولعدم
[١] الوسائل الباب ـ
٣٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح والباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ و ٥ والباب ـ ١٨
ـ والباب ـ ٢٣ ـ منها الحديث ٥ والباب ـ ٣٢ ـ منها الحديث ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠
والباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب المواريث.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٤] سنن البيهقي ج ٦
ص ٦ وألفاظ الحديث مختلفة : « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
عن. مهر البغي » و « لا يحل. ولا مهر البغي » ونحو ذلك مثل « سحت » و « خبيث ».