نعم ( لو أخلت هي
ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ) إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث بلا خلاف
أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لكونها كالمستأجرة وللمعتبرة المستفيضة التي منها خبر
ابن حنظلة [١] السابق وخبره الآخر [٢] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي
ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها ، فإنها لها
» ونحوه خبره الثالث [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، وخبر إسحاق بن عمار [٤] قلت لأبي الحسن عليهالسلام : « الرجل يتزوج
المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه
فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها ، قال : نعم ينظر ما قطعت من الشرط ،
فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم نف له ما خلا أيام الطمث ، فإنها لها ، فلا يكون
عليها إلا ما حل له فرجها » وظاهر الأخير بل وغيره عدم التوزيع على ما يفوت عليه
من الاستمتاع غير الوطء ، ولعله كذلك.
فما عن التحرير من
الاشكال فيه من ذلك ومن نقصان الاستمتاع في غير محله ، كما أنه قد يومئ استثناء
أيام الحيض فيه وفي غيره إلى استثناء غيره من الاعذار كالمرض ونحوه مما لا يعد
حبسا منها وإخلالا ، لكن في المسالك « فيه وجهان ، من المشاركة في المعنى وكون ذلك
على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورده » وفي القواعد « لو منع العذر عن الجميع كل
المدة كالمرض المدنف فكذلك أى لا ينقص من مهرها شيء على إشكال ، ولعله من انتفاء
الاستيفاء رأسا وهو أحد العوضين ، فانتفى الأخر كسائر المعاوضات ، والفرق بينه
وبين الحيض بأنه عادي ، فأيامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره ، ومن أنها
مسلمة لنفسها ، وإنما عرض المانع من خارج وقد ثبت المهر بالعقد ، ولا يعلم سقوطه
بمثل ذلك مع جواز التمتع بمن لا يمكنه الاستمتاع بها ابتداء ـ ثم قال ـ : وكذا
الاشكال لو منع هو أو هي بظالم كل المدة » وبالجملة لو منع العذر من بعض الاستمتاع
كل المدة أو بعضها أو من
(١ و ٢ و ٣ و ٤)
الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ ـ ٤ ـ ٢ ـ ٣.