responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 168

لا ريب في ثبوت الجميع بذلك لما عرفت.

نعم ( لو أخلت هي ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ) إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لكونها كالمستأجرة وللمعتبرة المستفيضة التي منها خبر ابن حنظلة [١] السابق و‌خبره الآخر [٢] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أتزوج المرأة شهرا بشي‌ء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها ، فإنها لها » ‌ونحوه خبره الثالث [٣] عنه عليه‌السلام أيضا ، و‌خبر إسحاق بن عمار [٤] قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها ، قال : نعم ينظر ما قطعت من الشرط ، فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم نف له ما خلا أيام الطمث ، فإنها لها ، فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها » ‌وظاهر الأخير بل وغيره عدم التوزيع على ما يفوت عليه من الاستمتاع غير الوطء ، ولعله كذلك.

فما عن التحرير من الاشكال فيه من ذلك ومن نقصان الاستمتاع في غير محله ، كما أنه قد يومئ استثناء أيام الحيض فيه وفي غيره إلى استثناء غيره من الاعذار كالمرض ونحوه مما لا يعد حبسا منها وإخلالا ، لكن في المسالك « فيه وجهان ، من المشاركة في المعنى وكون ذلك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورده » وفي القواعد « لو منع العذر عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك أى لا ينقص من مهرها شي‌ء على إشكال ، ولعله من انتفاء الاستيفاء رأسا وهو أحد العوضين ، فانتفى الأخر كسائر المعاوضات ، والفرق بينه وبين الحيض بأنه عادي ، فأيامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره ، ومن أنها مسلمة لنفسها ، وإنما عرض المانع من خارج وقد ثبت المهر بالعقد ، ولا يعلم سقوطه بمثل ذلك مع جواز التمتع بمن لا يمكنه الاستمتاع بها ابتداء ـ ثم قال ـ : وكذا الاشكال لو منع هو أو هي بظالم كل المدة » وبالجملة لو منع العذر من بعض الاستمتاع كل المدة أو بعضها أو من‌


(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ ـ ٤ ـ ٢ ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست