responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 164

فما عن الصدوق من تحديد القلة بدرهم لقول الباقر عليه‌السلام في خبر أبى بصير [١] : « يجزئ الدرهم فما فوقه » ‌الذي هو مع الضعف في سنده والمعارضة بغيره لا يدل على التحديد بعد ما عرفت من إرادة ما سمعت من نحو هذا اللفظ هنا المعلوم بقرائن المقام إرادة الاجتزاء بكل ما يقع عليه التراضي مما هو صالح للتعاوض وإن ذكر القدر المزبور بناء على تعارف عدم الأقل منه ، نحو‌ قول الصادق عليه‌السلام للأحول [٢] وقد سأله عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة : « كف من بر » ‌ولأبي بصير [٣] وقد سأله عليه‌السلام عنه أيضا : « كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر » ‌مع أنه أقرب الى إيهام التحديد من خبر الصدوق ، إلا أن المتجه بعد ملاحظة النصوص التي قدرته بما يقع عليه التراضي إرادة ما ذكرناه من ذلك ، كما هو واضح ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( يلزم دفعه ) أي المهر ( بالعقد ) المقتضي لملكيته ولكونه كالمهر المستحق دفعه عقيبه وإن كان استقراره هنا مراعى بالدخول والوفاء بالتمكين في المدة ولظاهر قوله تعالى [٤] ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الذي قد استفاضت النصوص [٥] في ورودها في المتعة وأنه في قراءة أبي وغيره ، « إلى أجل » ولخبر عمر بن حنظلة [٦] قال للصادق عليه‌السلام : « أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني ، فقال : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك » ‌على ما عن أكثر النسخ ، وعن بعضها « يجوز أن تحبس » لكن لا يوافق ظاهر قوله عليه‌السلام « فخذ منها » بل قد يشعر به أيضا‌ مكاتبة الريان [٧] إلى أبى الحسن عليه‌السلام قال : « كتبت إليه : الرجل‌


(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ ـ ٢ ـ ٥.

[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المتعة.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.

[٧] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست