responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 162

( الثالث : لو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاء الحرة ) وإن كان عقد الحرة المتأخر ، لكن فيه البحث السابق ، فلاحظ وتأمل كي يظهر لك جريان غير ذلك مما تقدم هناك في المقام ، والله العالم.

( وأما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة ويبطل بفواته العقد ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة [١] : « لا تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمى وأجر مسمى » ‌بل يومئ اليه‌ قوله عليه‌السلام أيضا في خبر آخر [٢] : « إنهن مستأجرات » ‌كقول الباقر عليه‌السلام [٣] : « إنما هي مستأجرة » ‌بل منه يعلم الوجه في الفرق بين الدائم الذي يراد منه النسل ونحوه وبين المتعة المراد منها الانتفاع والاستمتاع ونحو ذلك مما هو شبه الإجارة ، ولذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطا في الصحة.

( ويشترط فيه ) حيث يكون عينا ( أن يكون مملوكا ) للمتمتع ، فلو كان غير مملوك كالخمر والخنزير أو لغير العاقد لم يصح ، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره وإن رضي المالك بعد ذلك ، بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات ، فإن الإجازة تؤثر في نقله الى ملك المالك ، وهنا لا يتصور ذلك ، لمعلومية اعتبار تعيين الزوج والزوجة في النكاح ، بخلاف البيع والإجارة وغيرهما مما لا يعتبر فيه ، بل لو اتفق قصد المؤجر خصوص المستأجر كان لاغيا ، فيقع للموكل مثلا وإن لم يقصده المؤجر ، ومن هنا كان البائع والمشتري مثلا تابعا لملك المال بخلاف النكاح ، بل لا يبعد البطلان أيضا فيما لو أباح له جميع التصرفات في المال فتمتع به المباح له ، لعدم دخوله في ملكه بهذه الإباحة ، اللهم إلا أن يكون قصد به التملك قبل صيرورته مهرا ، وقلنا بتأثير هذا القصد في التملك ، وليس جعله مهرا في المتعة قصد لتملكه واحتمال أن يكون مثل « أعتق عبدك عني » ‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست