( الثالث : لو
أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاء الحرة ) وإن كان عقد
الحرة المتأخر ، لكن فيه البحث السابق ، فلاحظ وتأمل كي يظهر لك جريان غير ذلك مما
تقدم هناك في المقام ، والله العالم.
( وأما
المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة ويبطل بفواته العقد ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد قول الصادق عليهالسلام في صحيح زرارة [١] : « لا تكون متعة
إلا بأمرين : بأجل مسمى وأجر مسمى » بل يومئ اليه قوله عليهالسلام أيضا في خبر آخر [٢] : « إنهن
مستأجرات » كقول الباقر عليهالسلام[٣] : « إنما هي مستأجرة » بل منه يعلم الوجه في الفرق بين
الدائم الذي يراد منه النسل ونحوه وبين المتعة المراد منها الانتفاع والاستمتاع
ونحو ذلك مما هو شبه الإجارة ، ولذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطا في
الصحة.
( ويشترط فيه )
حيث يكون عينا ( أن يكون مملوكا ) للمتمتع ، فلو كان غير مملوك كالخمر والخنزير أو
لغير العاقد لم يصح ، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره وإن رضي المالك بعد ذلك ،
بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات ، فإن الإجازة تؤثر في نقله الى ملك المالك ،
وهنا لا يتصور ذلك ، لمعلومية اعتبار تعيين الزوج والزوجة في النكاح ، بخلاف البيع
والإجارة وغيرهما مما لا يعتبر فيه ، بل لو اتفق قصد المؤجر خصوص المستأجر كان
لاغيا ، فيقع للموكل مثلا وإن لم يقصده المؤجر ، ومن هنا كان البائع والمشتري مثلا
تابعا لملك المال بخلاف النكاح ، بل لا يبعد البطلان أيضا فيما لو أباح له جميع
التصرفات في المال فتمتع به المباح له ، لعدم دخوله في ملكه بهذه الإباحة ، اللهم
إلا أن يكون قصد به التملك قبل صيرورته مهرا ، وقلنا بتأثير هذا القصد في التملك ،
وليس جعله مهرا في المتعة قصد لتملكه واحتمال أن يكون مثل « أعتق عبدك عني »
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ ـ ٤.