الماضي ) وأنه قيل
بذلك للاقتصار على المتيقن ، وحينئذ ( فلو ) قالت : « أتزوجك » أو « تزوجني » أو (
قال : « أقبل » أو « أرضى » و ) كان ذلك مع ( قصد الإنشاء لم يصح ) ، وقيل : لا
يشترط كما هو مذهب جماعة ، بل لعله لا يخلو من قوة ، لإطلاق الأدلة ( و ) حينئذ فـ
( لو قال : « أتزوجك مدة كذا بمهر كذا » وقصد الإنشاء فقالت : « زوجتك » صح )
مضافا إلى خبري أبان [١] وابن أبى نصر [٢] الدالين على ذلك ، بل وعلى تقدم القبول على الإيجاب ( وكذا
لو قالت : « نعم » ) كما في خبر أبان [٣] وخبر هشام بن سالم [٤] وقد أشبعنا الكلام في ذلك كله وفي غيره من اعتبار العربية
وعدم اعتبار التعدد ونحو ذلك من المتعلقة بنحو المقام ، ضرورة عدم الفرق بين عقد
المتعة وغيره من العقود اللازمة فضلا عن عقد الدوام ، فلاحظ وتأمل.
( وأما
المحل فيشترط ) إذا كان الزوج مسلما ( أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ،
كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين ) [٥] وفي الأخرى [٦] النهي عن التمتع
بالمجوسية ، وهو محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار [٧] تحققها في
اليهودية أيضا ، إلا أن المجوسية أشد.
( و ) على كل حال
فإذا تمتع بالكتابية كان له أن ( يمنعها من شرب الخمر ) وأكل لحم الخنزير ( و ) غير
ذلك من ( ارتكاب المحرمات ) المنافية للاستمتاع للنفرة ، بخلاف ما لا ينافيه ،
فإنه لا سلطان له على منعها بعد اعتصامها بالذمة ، وقد سمعت سابقا النص [٨] على ذلك بل سمعت
احتمال اعتبار الرخصة في نكاحها
(١ و ٢ و ٣) الوسائل
الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ عن ابن أبى نصر عن ثعلبة.
[٤] في المقام
روايتان لهشام بن سالم رواها في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣
و ٦.
[٥] و [٦] الوسائل
الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ ـ ١.
[٧] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢ و ٣.
[٨] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.