responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 155

الماضي ) وأنه قيل بذلك للاقتصار على المتيقن ، وحينئذ ( فلو ) قالت : « أتزوجك » أو « تزوجني » أو ( قال : « أقبل » أو « أرضى » و ) كان ذلك مع ( قصد الإنشاء لم يصح ) ، وقيل : لا يشترط كما هو مذهب جماعة ، بل لعله لا يخلو من قوة ، لإطلاق الأدلة ( و ) حينئذ فـ ( لو قال : « أتزوجك مدة كذا بمهر كذا » وقصد الإنشاء فقالت : « زوجتك » صح ) مضافا إلى خبري أبان [١] وابن أبى نصر [٢] الدالين على ذلك ، بل وعلى تقدم القبول على الإيجاب ( وكذا لو قالت : « نعم » ) كما في خبر أبان [٣] وخبر هشام بن سالم [٤] وقد أشبعنا الكلام في ذلك كله وفي غيره من اعتبار العربية وعدم اعتبار التعدد ونحو ذلك من المتعلقة بنحو المقام ، ضرورة عدم الفرق بين عقد المتعة وغيره من العقود اللازمة فضلا عن عقد الدوام ، فلاحظ وتأمل.

( وأما المحل فيشترط ) إذا كان الزوج مسلما ( أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين ) [٥] وفي الأخرى [٦] النهي عن التمتع بالمجوسية ، وهو محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار [٧] تحققها في اليهودية أيضا ، إلا أن المجوسية أشد.

( و ) على كل حال فإذا تمتع بالكتابية كان له أن ( يمنعها من شرب الخمر ) وأكل لحم الخنزير ( و ) غير ذلك من ( ارتكاب المحرمات ) المنافية للاستمتاع للنفرة ، بخلاف ما لا ينافيه ، فإنه لا سلطان له على منعها بعد اعتصامها بالذمة ، وقد سمعت سابقا النص [٨] على ذلك بل سمعت احتمال اعتبار الرخصة في نكاحها‌


(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ عن ابن أبى نصر عن ثعلبة.

[٤] في المقام روايتان لهشام بن سالم رواها في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ و ٦.

[٥] و [٦] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ ـ ١.

[٧] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢ و ٣.

[٨] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست