إلى ذلك خبر حماد
[١] قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام ولسلمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما
بالمدينة ، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر ».
( و ) كيف كان فـ ( النظر فيه
يستدعي بيان أركانه ) التي تدخل في مفهومه في عرف المتشرعة ( وأحكامه ، وأركانه
أربعة ) أركانه أربعة بجعل المتعاقدين واحدا ، لكونهما معا فاعلا واحدا للعقد ،
ضرورة شمول العاقد لهما شمول الكل لأجزائه ، وهي ( الصيغة والمحل والأجل والمهر ، أما
الصيغة أما الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع ) وعينه ( وصلة إلى انعقاده ) كغيره
من العقود اللازمة ( وهو ) أي اللفظ المزبور ( إيجاب وقبول ) فلا يحصل بدون ذلك
قطعا ، بل إجماعا بقسميه ، ونصوصا [٢].
نعم ربما ظهر من
الكاشاني وبعض الظاهرية من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ
الدال على النكاح والإنكاح ، لخبر نوح بن شعيب عن على عن عمه [٣] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « جاءت
امرأة إلى عمر ، فقالت : إنى زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم ، فأخبر بذلك أمير
المؤمنين عليهالسلام ، فقال : كيف زنيت؟ قالت : مررت في البادية فأصابني عطش شديد ، فاستقيت
أعرابيا ، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفي ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : تزويج ورب
الكعبة » قال في الوافي : « إنما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين ، ووقوع
اللفظ الدال على النكاح والإنكاح فيه ، وذكر المهر وتعيينه ، والمرة المستفاد من
الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل » وهو كما ترى ، ضرورة اعتبار اللفظ المقصود به
إنشاء ذلك ، والفرض خلو هذا المذكور منه ، فلا بد حينئذ من حمله على إرادة كونه
بحكم
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ عن عمار قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام لي ولسليمان بن خالد » ..