بل في بعضها [١] « ما أحب للرجل
منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة في بعض عمره » « إنى لأكره
للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يصنعها ، فقلت
: فهل تمتع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : نعم وقرأ هذه الآية [٢]( وَإِذْ
أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ ) الآية » [٣].
ولا ينافي ذلك حسن
علي بن يقطين [٤] « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المتعة فقال : وما أنت وذلك ، وقد أغناك الله عنها » الحديث
وخبر الفتح بن يزيد [٥] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة ، فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله
بالتزويج ، فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها
» وخبر محمد بن الحسن بن الميمون [٦] « كتب أبو الحسن عليهالسلام إلى بعض مواليه : لا تلحوا على المتعة فإنما عليكم إقامة
السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم ، فيكفرن ويبرأن ويدعون على الأمر بذلك
ويلعنون » وخبر المفضل بن عمر [٧] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع
العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه » بعد تسليم المكافئة ، لاحتمال الحمل
على ما إذا اقتضى التمتع فساد النساء المعقود عليهن دائما كما أومأ إليه الخبر
المزبور ، أو اقتضى الشين أو لحوق العار باتهامه بفعل المحرم ، كما ينبه عليه خبر
المفضل ، وهذا لا يقدح في أصل الاستحباب المراد منه مع قطع النظر عن العوارض أو
التقية خصوصا من أبي الحسن عليهالسلام المروي عنه أكثر هذه الأخبار ، وربما يومئ
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ١٠.