responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 148

نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أمكن القول بتعيين الحمل عليه ، لتعذر إرادة اللغوية منه باعتبار تعليق الأجر عليه ، ومن المعلوم عدم دورانه مداره.

كما أنه يؤيده أيضا ما‌ روى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وعطاء وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يقرءون « ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمى ».

بل قد يؤيده أيضا بظهور لفظ الأجر في العوض للمؤجل ، فإنه يسمى في النكاح الدائم صداقا ونحلا وفرضا ، وإطلاقه عليه في مطلق النكاح في قوله تعالى [١] : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وقوله تعالى [٢] : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) لا ينافي الظهور الكافي في المطلوب.

وقد يؤيد أيضا بقوله تعالى فيها [٣] ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) فإن المعنى على ما ذكره الأصحاب أن تزيدها في الأجر وتزيدك في الأجل ، وقد يناقش باحتمال إرادة رفع الجناح عما تراضيا عليه من الإبراء كلا أو بعضا والاعتياض عليه ونحو ذلك ، ويدفع بأن الحمل على الأول يقتضي دلالة الآية على ما لا يستفاد من غيرها بخلاف الثاني ، فإنه معلوم بالضرورة من العقل والنقل غير الآية ، والتأسيس خير من التأكيد ، لكنه كما ترى.

وإلى الأخبار المتواترة من طرقنا [٤] بل لعلها كذلك من طرقهم [٥] وقد سمعت كلام ابن المحرم ، بل المحرم نفسه قد روى ذلك ، ومن طريف ذلك ما حكى الراغب في محاضراته [٦] « أن يحيى بن أكثم القاضي قال لشيخ بالبصرة كان يتمتع : عمن أخذت المتعة؟ فقال : عن عمر ، فقال له : كيف وهو أشد الناس نهيا عنها؟


[١] سورة الممتحنة : ٦٠ ـ الآية ١٠.

[٢] و [٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٥ ـ ٢٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المتعة.

[٥] راجع الغدير للامينى (ره) ج ٦ ص ١٩٨ الى ٢١٣.

[٦] ذكره للامينى (ره) في الغدير ج ٦ ص ٢١٢ عن المحاضرات ج ٢ ص ٩٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست