responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 144

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها.

ومن هنا عدل جماعة أخرى عن الجواب بذلك إلى دعوى النسخ في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن نهي عمر كان عن نهيه لا من نفسه ، فالمراد من قوله : « أنا أنهى » إني أبين أن الأمر تقرر على النهي ، ومن قوله : « كانتا » الكون في بعض أوقاته ، محتجين على ذلك بالأخبار التي رووها [١] وبأن عمر قد ذكر التحريم على المنبر بملإ من الصحابة والناس ، ولو لا معلومية النسخ لأنكرت عليه الصحابة ، سيما أمير المؤمنين عليه‌السلام الذي لا زال ينكر على اجتهاده.

وفيه أولا : أنه خلاف ظاهر الخبر المزبور ، وثانيا أنهم رووا في صحاحهم المشهورة ما يدل على عدم نسخها ، فعن صحيحي البخاري ومسلم وتفسير الثعلبي عن عمران بن حصين [٢] قال : « نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم ينهانا عنها ، فقال رجل برأيه ما شاء » ‌قال البخاري : « يقال إنه ـ أي الرجل المذكور ـ هو عمر » بل قال مسلم : « يعنى عمر » ولم يقل « يقال » وما‌ عن الصحيحين أيضا عن ابن مسعود [٣] قال : كنا نغزوا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس معنا نساء ، فقلنا ألا نستحصن فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) » [٤] ‌فإن قراءة الآية بعد إخباره عن حل المتعة صريحة في دوام الحل وبطلان النسخ ، بل فيها تعريض بمن حرمها ، وما‌ عن تفسيري الثعلبي ومحمد بن جرير الطبري وابن الأثير في نهايته عن علي بن أبى طالب عليه‌السلام [٥] قال : « لو لا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي » ‌وفي المحكي‌


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠١ الى ص ٢٠٧.

[٢] راجع الغدير للامينى (ره) ج ٦ ص ١٩٨.

[٣] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٠ وفيه « ألا نختصى » راجع الغدير ج ٦ ص ٢٢٠.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨٧.

[٥] راجع الغدير للامينى ( قده ) ج ٦ ص ٢٠٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست