( و ) كذا يكره
أيضا التزويج ( بالزانية قبل أن تتوب ) وفاقا للمشهور ، لا شعار لفظ « لا ينبغي »
بها ٢٦٠٣٥ في صحيح أبي الصباح وغيره [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « من أقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن
يناكحه حتى يعرف منه التوبة » خلافا لأبي الصلاح ، فحرمه للآية [٢] التي قد عرفت
تمام الكلام فيها وفي غيرها مما يدل على ذلك فيما تقدم ، فلا حظ والله العالم.
( القسم
الثاني )
( في النكاح المنقطع )
( وهو سائغ في )
صدر ( دين الإسلام ) باتفاق المسلمين ، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه ( لتحقق
شرعيته ) في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ( وعدم ما يدل على
رفعه ) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من
خلافة عمر ، نعم هو حرمه في المدة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب
الشرع ، فإنه فيما