المتقدم في عموم
المنزلة ، فيكره له أن يتزوج بنت بنتها مثلا ، لصيرورته بمنزلة الخال لها ، وبنت
أمها ، لصيرورته بمنزلة العم لها.
وربما أومأ إليه خبر
محمد بن عيسى [١] قال : « كتبت اليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة
ثلاثين ومأتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد ، أخبرك يا سيدي ومولاي أن
ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين ، فبعد ما أملكتها
ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن
يقطين فأولدها عيسى بن علي ، فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم
أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين ، فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير
منك ، وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم ، فوقع في هذا
الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له ، والعلم والد وعم »
بناء على أن
المراد في السؤال كونه بمنزلة العم باعتبار أن أم عيسى كانت موطوءة لأبي الحسين بن
عبيد الذي ملك البنت ، كي يكون الجواب محمولا على ضرب من الكراهة ، لا أن المراد
أنها كانت أما للحسين ، ضرورة أن ذلك لا ينبغي أن يسأل عنه ، فإنه عم لها حقيقة ،
لأنه أخو أبيها من أمه ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ
( لا بأس ) ولا كراهة ( بـ ) نكاح ابنه لـ ( من ولدتها قبل نكاح الأب ) للأصل
وخبري ابن الجهم المتقدمين ، والتنزيل بمنزلة الأب إنما هو فيمن تلده بعد نكاحه لا
قبله وإن كانت هي ربيبة له أيضا ، مع احتماله لأولوية تنزيله منزلة الأب لها من
المتأخرة ، ويكون التفصيل في خبري ابن الجهم لبيان شدة الكراهة ، فتأمل والله
العالم.
( و ) يكره أيضا (
أن يتزوج بمن كانت ضرة لامه قبل أبيه ) بل وبعده لخبر زرارة [٢] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ما أحب
للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه » ولعل المصنف فهم من
المضي هنا التقدم على نكاح الأب ، فلذا خص الكراهة به ، ولكنه غير متعين ، بل
الظاهر
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.