أن معنى المعاوضة
لا يتحقق في طرف دون الأخر ، فالمراد بالشغار حينئذ النكاح الذي يكون عوضه نكاح ،
فيكون الدور لازما له لكن ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره المفروغية من ذلك ، ولعل
مثله كاف في إثبات موضوع اللفظ إن كان ذلك منهم على وجه النقل وإلا كان للنظر فيه
مجال ، خصوصا مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف القواعد ، وما ورد
في تفسيره في النصوص [١] السابقة والصحاح والقاموس وغيرها ، نعم قد يشعر ذيل مرسلة
ابن بكير [٢] بتحققه في طرف واحد فتأمل جيدا ، وعلى كل حال فالمحرم منه
والفاسد ما عرفت.
( أما لو زوج
الوليان ) مثلا ( كل منهما صاحبه وشرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه يصح ) قطعا بلا
خلاف ولا إشكال فيه ، لعدم كونه من الشغار ، وإن كان الداعي لكل منهما تزويجه
الأخر بل لو لم يذكرا مهرا صح النكاح أيضا ، وكانتا مفوضتين بعد فرض عدم قصد إمهار
كل منهما نكاح الأخرى في متن العقد ولا في التواطؤ بناء على أنه كالمذكور فيه ، لا
طلاق ما سمعته في تفسيره.
( ولو زوج أحدهما
) أو كل منهما ( الأخر ) تفويضا أو بمهر معلوم ( وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم
صح العقدان ) للعمومات ( وبطل المهر ) المسمى ( لأنه شرط مع المهر تزويجا وهو ) أي
التزويج ( غير لازم ) خصوصا وقد اشترط على غير الزوجة ، فلا يلزمها الوفاء ، ويلزم
من عدم لزومه عدم لزوم المشروط ( والنكاح لا يدخله الخيار ) فلا يجوز أن يجعل شرطا
له ، وإلا لزم الخيار فيه إذا لم يتحقق الشرط ، فلا بد من أن يكون شرطا للمسمى
ويلزم منه أن يكون جزء منه ، كما أن الأجل جزء من الثمن أو المثمن وهو أمر مجهول
فيوجب جهل المسمى ( فـ ) يبطل ، و ( يكون لها مهر المثل ) كما هو الضابط في كل مهر
فاسد.
( وفيه تردد ) من
أنه شرط فاسد اشتمل عليه العقد ، فينبغي أن يفسد ، ولا يجدي الضم إلى المهر ، فإنه
لا يخرجه عن الاشتراط في العقد ، أو أنه لا يلزم من
[١] و [٢] الوسائل الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ـ ١.