مطلقة وتحرم اخرى
مطلقة ، وقد عقد عليهما معا ، فيدخلان في العقد ، إذ لا وجود للكلي إلا في جزئياته
، فما في المسالك ـ من مناقشته بأن العقد على المحرمة ثابت بدون العقد وعلى
المحللة كذلك ، فلا يضر الانضمام ، بخلاف غير المعينة ، لأن كل واحدة صالحة للصحة
منفردة ومنهي عنها مع الانضمام ، ولا أولوية ، وتعلق العقد بغير معينة غير كاف في
الصحة ، بل لا بد من تعينها قبل العقد ، ولذا لا يجوز على إحدى المرأتين إجماعا ،
وبهذا يحصل الفرق بين من يحرم نكاحها عينا ومطلقا ـ مدفوعة بما عرفت من أن ذلك ليس
من فاقد التعيين ، بل هو كأثر العقد بعد الإسلام.
ومن ذلك يظهر لك
قوة القول بالتخيير ، بل لو قلنا بأن القواعد تقتضي البطلان كان المتجه ذلك ، للنص
الحاكم عليها بعد جمعه شرائط الحجية ، والاحتياط مع أنه غير واجب هو ليس في
البطلان مطلقا ، ضرورة عدم موافقته لجواز تزويجهما من غير طلاق ، وتغليب جانب
الحرمة إنما يسلم وجوبه في متحقق الحرمة ، ولا يخلص إلا بالاجتناب ، وهو في المقام
ممنوع ، ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاثا في عقد واشتبه السابق صح
نكاح الواحدة على القول بالبطلان ، للقطع بصحة نكاحها كيفما فرض ، ويبقى الاشتباه
في الآخرين ، والوجه استعمال القرعة كما سمعته سابقا في مسألة الأختين ، وعن
التذكرة الحكم بها هنا ولعله أولى من المحكي عن الشافعية من الوجهين : أحدهما
بطلان العقد ، والأخر الإيقاف إلى البيان ، فان لم يعلم كان لهن الفسخ ، وإن صبرن
لم ينفسخ ، وعليه الإنفاق عليهن في مدة التوقف ، وأما على القول بالتخيير فلا
يتعين الواحدة للصحة ، لاحتمال تأخر عقدها عن الآخرين مع جواز صحتهما باختيار إحدى
الاثنتين أو اثنتين من الثلاث.