المشتمل على ذلك ،
قال الصادق عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم [١] قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، والشغار أن يزوج
الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج
هذا من هذا وهذا من هذا » بل هو المراد من قول أبى جعفر عليهالسلام في مرسلة ابن
بكير [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام أو أبي جعفر عليهالسلام « نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع
صاحبتها وقال عليهالسلام : لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين
» وفي محكي القاموس « الشغار بالكسر أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير
مهر ، صداق كل واحدة بضع الأخرى أو يخص به القرائب » بل المحكي عن الفقهاء أجمع
أنهم يأخذون في تعريفه العقد ، وفي القواعد « هو جعل نكاح امرأة مهر اخرى ، فيبطل
نكاح الممهورة ، ولو دار بطلا » وفي كشف اللثام في تفسيرها « هو جعل نكاح امرأة أي
بعضها ، وهو الاستمتاع بها ، فالنكاح بمعنى الوطء ، مهر اخرى ، فيبطل نكاح
الممهورة ، للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج وكونه مهرا للزوجة ، مع أن البضع لا
يصلح أن يكون مهرا ، وقيل بلزوم تعليق النكاح ، ولو دار الأمر بأن يجعل بضع كل
مهرا للأخرى بطلا ، وفي أكثر الأخبار الاقتصار في تفسيره على الأخر المشتمل على
الدور ».
وفيه أنه لا داعي
إلى اعتبار النكاح بمعنى الوطء مهرا فيه ، بل قد سمعت ما يقتضي كون الشغار جعل
العقد فيه على امرأة مهرا في العقد على اخرى ، نعم وقع في جملة من العبارات في
أثناء البحث ذكر البضع مهرا ، لكن من المعلوم عدم كون المراد اعتبار ذكر نفس البضع
فيه مهرا على وجه يقول : « زوجتك بنتي ببضع بنتك » والأخر كذلك ، ضرورة منافاته
لما سمعته من النص والفتوى ومعاقد الإجماعات ، بل تعليل الفساد بأنه اشتراط عقد في
عقد وغير ذلك ، بل المراد أن البضع هو المهر في الواقع باعتبار كونه هو نتيجة
العقد وثمرته.
ومن ذلك يعلم ما
في ضابطه الذي جعله في آخر المبحث قال : « والضابط أن
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢ ـ ١.