فإنه يحصل التحليل
، لكون المفروض صحة العقد ، وهو مع الدخول كاف وإن فسد المسمى ، كما هو واضح ،
والله العالم.
المسألة ( السادسة )
( نكاح الشغار )
بكسر الشين وفتحها والغين المعجمتين محرم و ( باطل ) عندنا ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، بل لعل المحكي منهما متواتر ، مضافا إلى النبوي [١] « لا شغار في
الإسلام » وفي خبر آخر « أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنه [٢] فما عن أبي حنيفة وجماعة من صحته وبطلان المهر خاصة
اجتهاد في مقابلة النص والإجماع ، والظاهر أن الإضافة فيه بيانية من باب اضافة
العام إلى الخاص ، قال في الصحاح : « الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية ،
وهو أن يقول الرجل لاخر : زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي على أن
صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه » وإن كان
تفسيره بما سمعت كما عن المجمع جريا على طريقة أهل الأدب في تعريف الأشياء ببعض
لوازمها ، بل ربما وقع ذلك في بعض الأخبار أيضا كمرفوع ابن جمهور عن أبى عبد الله عليهالسلام[٣] قال : « نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى
أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا ».
( و ) لكن من المعلوم
أن الشغار ليس هذا القول ، بل ( هو أن يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل
واحدة نكاح الأخرى ) بمعنى العقد
[١] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٠.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٠.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.