responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 124

المسألة ( الرابعة )

( إذا خطب ) منها ( فأجابت ) ولو بالسكوت الدال على ذلك أو من وليها الشرعي فأجاب ( قيل ) والقائل الشيخ في بعض كتبه : ( حرم على غيره خطبتها ) لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ‌وحرمة الدخول في سوم المؤمن الذي منه ذلك ، بقرينة‌ قوله عليه‌السلام [٢] « انه مستام يأخذ بأغلى ثمن » ‌ولوجوب الإجابة عليها ، ولما فيه من إيذاء المؤمن واثارة الشحناء ، وفيه منع صحة الخبر المزبور وكونه مستاما حقيقة وحرمة الدخول في السوم ولزوم إجابة كفو المنع من اجابة آخر خصوصا إذا رجح على الأول ولو بزيادة ركونها إليه مع كون الأمر بيدها ، فأصالة الجواز حينئذ سالمة عن المعارض ( و ) على تقدير الحرمة ( لو ) أثم وخطب و ( تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا ) قطعا ، للأصل والعمومات ، وعدم اقتضاء الإثم في ذلك الفساد في العقد الذي لم يتعلق به نهى ، وهو واضح ، كما أنه على ذلك التقدير أيضا لا يحرم خطبة المسلم على الذمي ، ضرورة عدم الأخوة بينهما ، كما هو واضح ، والأمر سهل.

المسألة ( الخامسة )

( إذا تزوجت المطلقة ثلاثا ، فلو شرطت في العقد ) على المحلل ( أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما ) بمعنى ارتفاعه بنفسه بعد حصول ما يتحقق به التحليل ( بطل العقد ) لأنه ليس من حقيقة النكاح في شي‌ء ، لا من الدائم ولا من المنقطع ، فإنه نكاح منقطع بالإصابة ، وليس ذلك بنكاح شرعي ، وعن المبسوط الإجماع عليه ، بل‌ عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣]


[١] و [٣] سنن البيهقي ج ٧ ص ١٧٩ ـ ٢٠٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨ و ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست