التعريض بالخطبة
على وجهها وحلها ، ( وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) » وخبر البصري [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عز
وجل ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) ، قال : تلقاها
فتقول : إنى فيك لراغب ، وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك ، والسر لا يخلو
معها حيث وعدها ».
ضرورة كون المراد
من هذه النصوص تفسير المواعدة المنهي عنها والمتضمنة للقول المعروف المرخص فيها ،
وآخر الأخيرة تفسير للسر المنهي عن مواعدته ، أعني الخلوة بها ، وإنما قال : « لا
يخلو » لأن النهي راجع للخلوة إلا للتعريض للخطبة على وجهها وحلها ، وكانوا يعرضون
للخطبة في السر بما يستهجن ، فنهوا عن ذلك ، كما يستفاد من رواية أبي حمزة ، وفي
رواية العياشي عن الصادق عليهالسلام[٢] في هذه الآية « المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا
ترغبها في نفسك ، ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا ، القبيح من الأمر في البضع وكل
أمر قبيح ».
وهي جميعا كما ترى
لا دلالة فيها على ما سمعته من الأصحاب ، بل قد يقال : استعمال التعريض في المعنى
المخصوص الذي ذكروه شيء حادث ، لا أن ذلك معناه لغة ، فان لم يكن إجماع أمكن أن
يقال : إن المراد ولو بمعونة الأخبار المزبورة نفي الجناح عن التعريض بالخطبة بما
لم يستهجن ويعد من الفحش ومناف للحياء ونحو ذلك ، وإن كان تصريح اللفظ مثل ما
سمعته عن الصادق عليهالسلام في تفسير القول المعروف ، ومثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لفاطمة بنت قيس [٣] « إذا حللت
فآذنيني ولا تفوتينا نفسك » بخلاف الألفاظ المستهجنة التي كانوا يستعملونها في
الخطبة ، من ذكر الجماع وكثرته ونحو ذلك ، على أن يكون المراد بالمواعدة سرا نحو
ذلك ، وعبر عنه بالسر لأنه مما يسر به ، قال امرئ القيس :
ألا زعمت بسباسة
اليوم أنني
كبير وأن لا
يشهد السر أمثالي
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥ و ٦.