وذكرها عند عقدة
النكاح فان نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وإن كان دخل بالمرأة التي
سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل » الحديث. وهو كما ترى لا
تخيير فيه ، مع احتمال أن يراد به وقوع النكاح للأولى فيما لو قال الوكيل مثلا : «
زوجتك فاطمة وزينب » فقال : « قبلت تزويج فاطمة وزينب » فان النكاح يقع للأولى
حينئذ. وعلى كل حال هو خارج عما نحن فيه.
ويمكن أن يريد
المصنف صحيح جميل [١] المروي في الكافي والفقيه والتهذيب الوارد عن أبى عبد الله
عليهالسلام « في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع » لعدم
الفرق بين المسألتين ، إلا أنه لا ضعف في سنده ، اللهم إلا أن يريد الضعف في
دلالته باعتبار احتمال إرادة التزوج حال الكفر ، واحتمال الإمساك بالعقد الجديد ،
خصوصا بعد أن عبر بمثله فيما علم إرادة ذلك منه فيمن تزوج أختين على الترتيب ، كما
سمعته فيما تقدم إلا أنه كما ترى خلاف الظاهر الذي هو الحجة ، على أن الخبر غير
مهجور ، بل عمل به الشيخ وأتباعه ، بل وتبعهم يحيى بن سعيد في المحكي عنه والعلامة
في المختلف ، وليس متضمنا لممتنع كي يتجه طرحه أو تأويله ، إذ يمكن كون التخيير
فيه على حسب التخيير لمن أسلم على أزيد من النصاب ، وإن كان ذلك في الاستدامة وهذا
في الابتداء لكنه لا يصلح فارقا ، فان ما لا يؤثر في الابتداء لا يؤثر استدامة ،
بل ذلك غير فاقد للتعيين ، وليس هو بمنزلة « زوجتك إحدى الامرأتين » ضرورة كون
الفرض تعيين كل منهما.
ولعله إلى ذلك
أومأ في المختلف ، حيث احتج له مضافا الى الصحيح بوجود المقتضى وانتفاء المانع ،
إذ ليس إلا انضمام العقد على الأخرى ، وهو لا يقتضي تحريم المباح ، كما لو جمع بين
محرمة عينا ومحللة عينا في عقد ، وكما لو جمع بين المحلل والمحرم في البيع ، ولا
أثر للإطلاق والتعيين ، إذ في التعيين تحرم واحدة معينة ، فيبطل العقد عليها ،
وتحل أخرى معينة ، وفي الإطلاق تحل واحدة
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.