responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 12

وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل » ‌الحديث. وهو كما ترى لا تخيير فيه ، مع احتمال أن يراد به وقوع النكاح للأولى فيما لو قال الوكيل مثلا : « زوجتك فاطمة وزينب » فقال : « قبلت تزويج فاطمة وزينب » فان النكاح يقع للأولى حينئذ. وعلى كل حال هو خارج عما نحن فيه.

ويمكن أن يريد المصنف‌ صحيح جميل [١] المروي في الكافي والفقيه والتهذيب الوارد عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع » ‌لعدم الفرق بين المسألتين ، إلا أنه لا ضعف في سنده ، اللهم إلا أن يريد الضعف في دلالته باعتبار احتمال إرادة التزوج حال الكفر ، واحتمال الإمساك بالعقد الجديد ، خصوصا بعد أن عبر بمثله فيما علم إرادة ذلك منه فيمن تزوج أختين على الترتيب ، كما سمعته فيما تقدم إلا أنه كما ترى خلاف الظاهر الذي هو الحجة ، على أن الخبر غير مهجور ، بل عمل به الشيخ وأتباعه ، بل وتبعهم يحيى بن سعيد في المحكي عنه والعلامة في المختلف ، وليس متضمنا لممتنع كي يتجه طرحه أو تأويله ، إذ يمكن كون التخيير فيه على حسب التخيير لمن أسلم على أزيد من النصاب ، وإن كان ذلك في الاستدامة وهذا في الابتداء لكنه لا يصلح فارقا ، فان ما لا يؤثر في الابتداء لا يؤثر استدامة ، بل ذلك غير فاقد للتعيين ، وليس هو بمنزلة « زوجتك إحدى الامرأتين » ضرورة كون الفرض تعيين كل منهما.

ولعله إلى ذلك أومأ في المختلف ، حيث احتج له مضافا الى الصحيح بوجود المقتضى وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا انضمام العقد على الأخرى ، وهو لا يقتضي تحريم المباح ، كما لو جمع بين محرمة عينا ومحللة عينا في عقد ، وكما لو جمع بين المحلل والمحرم في البيع ، ولا أثر للإطلاق والتعيين ، إذ في التعيين تحرم واحدة معينة ، فيبطل العقد عليها ، وتحل أخرى معينة ، وفي الإطلاق تحل واحدة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست