responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 118

الولي عالما بأمرها ، للتدليس و‌صحيح معاوية بن وهب [١] سأل الصادق عليه‌السلام عن ذلك فقال : « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها » ‌ونحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٢] عنه عليه‌السلام‌ ولحسن الحلبي [٣] سأله « عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ».

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( وروى أن له الرجوع ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وهو شاذ ) وفي كشف اللثام « يمكن حملها على ما إذا شرط على الولي أن لا تكون زانية ، وقوله عليه‌السلام في الخبر الأول : « إن شاء تركها » يحتمل أن يكون بمعنى الإمساك كما في هذا الخبر ، وأن يكون بمعنى الفراق بطلاق أو فسخ على القول به ، قلت : على الأول يكون المراد بالإمساك من غير رجوع بالمهر كي يصح مقابلا لقوله عليه‌السلام أولا : « إن شاء أخذ » بل يتعين إرادة الكناية بالأول عن الفسخ ثم الرجوع بما اغترمه للمرأة ، وحينئذ يتجه الاستدلال بهذه النصوص للصدوق والإسكافي على الخيار ، بل قد يؤيد ذلك إمكان دعوى منافاة عدم الفسخ للرجوع بالمهر الذي قد تضمنته على الولي ، ضرورة اقتضائه رضاه بالبضع الذي هو بدل عوضه ، نعم لو فسخ العقد والفرض أن الامرأة قد غرمته بما استحل من فرجها الصداق كان له الرجوع به على من غره لا أنه يرجع به عليه مع عدم الفسخ ، فيكون حينئذ قد جمع بين العوض والمعوض عنه ، ومقيما على الانتفاع بالبضع بلا عوض.


[١] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٣٥٥.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست