الولي عالما
بأمرها ، للتدليس وصحيح معاوية بن وهب [١] سأل الصادق عليهالسلام عن ذلك فقال : « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها
الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها » ونحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد
الله [٢] عنه عليهالسلام ولحسن الحلبي [٣] سأله « عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها
أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال : إن
لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان
له ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من
فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ».
وإلى ذلك أشار
المصنف بقوله : ( وروى أن له الرجوع ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وهو شاذ )
وفي كشف اللثام « يمكن حملها على ما إذا شرط على الولي أن لا تكون زانية ، وقوله عليهالسلام في الخبر الأول :
« إن شاء تركها » يحتمل أن يكون بمعنى الإمساك كما في هذا الخبر ، وأن يكون بمعنى
الفراق بطلاق أو فسخ على القول به ، قلت : على الأول يكون المراد بالإمساك من غير
رجوع بالمهر كي يصح مقابلا لقوله عليهالسلام أولا : « إن شاء أخذ » بل يتعين إرادة الكناية بالأول عن
الفسخ ثم الرجوع بما اغترمه للمرأة ، وحينئذ يتجه الاستدلال بهذه النصوص للصدوق
والإسكافي على الخيار ، بل قد يؤيد ذلك إمكان دعوى منافاة عدم الفسخ للرجوع بالمهر
الذي قد تضمنته على الولي ، ضرورة اقتضائه رضاه بالبضع الذي هو بدل عوضه ، نعم لو
فسخ العقد والفرض أن الامرأة قد غرمته بما استحل من فرجها الصداق كان له الرجوع به
على من غره لا أنه يرجع به عليه مع عدم الفسخ ، فيكون حينئذ قد جمع بين العوض
والمعوض عنه ، ومقيما على الانتفاع بالبضع بلا عوض.
[١] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ وذكره في الكافي ج ٥ ص
٣٥٥.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ ـ ١.