( إذا تزوج بامرأة
) ولو بزعم أنها عفيفة ( ثم علم ) أي بأن ( أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد )
وفاقا للمحكي عن النهاية والخلاف والسرائر والجامع وموضع من المهذب وغيرها ، بل هو
المشهور ، للأصل وحصر موجب الفسخ في غيره في صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام « إنما يرد
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » وخبر رفاعة [٢] عنه عليهالسلام سأله « عن
المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟ قال : لا » خلافا للمحكي عن الصدوق وأبى علي
، فخيراه ، للعار الذي يندفع بالطلاق ، ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] « في المرأة إذا
زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ، ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها
» وهو مع الضعف وظهوره في الانفساخ لا يفيد المطلوب ، فان ظاهره أن الزنا بعد
العقد ، مع احتمال التفريق بالطلاق ، بل قيل : أنه أولى ، والمحكي عن المفيد وسلار
والتقى والقاضي وموضع آخر من المهذب ، فخيروه إذا ظهر أنها حدث في الزنا ، من غير
تعرض لغير المحدودة من الزنا ، ولعله لكون العار فيها أشد ، وهم محجوجون بما عرفت.
وعلى كل حال فلا
فسخ له ( ولا الرجوع على الولي بالمهر ) بعد فرض استحقاقها له بالدخول ، سواء
أمسكها أو فارقها ، للأصل واستيفائه المعوض ، وإلا كان جامعا بين العوض والمعوض
عنه ، بل الظاهر أن عدم الفسخ لا يجامع تضمين المهر ، خلافا للشيخ في النهاية ،
فقال : له الرجوع ، وكذا ابن إدريس إن كان
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.