بقرينة مقابلة
الايمان ، على أن نفي الاستواء لا يقتضي بكراهة التزويج ، وليس مندرجا فيمن لا
يرضى دينه قطعا ، بل والخلق بناء على أن المراد منه حسن السجايا التي لا ينافيها
بعض أنواع الفسق ، كما عساه يومئ إليه النهي عن تزويج سيئ الخلق ، قال الحسين بن
بشار الواسطي [١] : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أن لي قرابة قد
خطب إلى ابنتي وفي خلقه سوء ، فقال : لا تزوجه إن كان سيئ الخلق » وليس كل فسق
حريا بالاعراض والإهانة على وجه ينافيه التزويج ولا يؤمن معه من الإضرار بها ومن
قهرها عليه ، خصوصا مع فرض فسقها ، ولا كل فسق يسقط حرمة الإيمان التي قد علمت من
الشريعة ، ولم نعرف من نسب إليه من العلماء المنع منا ، بل في كشف اللثام لا يحرم
اتفاقا منا ، ولعله من العامة ، إلا أنه يمكن أن يكون من إنكار الضروريات.
نعم لا ريب في
الكراهة بالنسبة إلى بعض أنواع الفسق ، كشرب الخمر الذي قال المصنف فيه ( وتتأكد )
أي الكراهة ( في شارب الخمر ) وقال الصادق عليهالسلام[٢] : « من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » ( و ) كالزنا
وغيرهما من أنواع الفسق التي فيها من الغضاضة وعدم الائتمان ما لا يخفى ، خصوصا
بالنسبة إلى بعض الناس وبعض النساء.
كما لا ريب في
كراهة ( أن تزوج المؤمنة بالمخالف ) لما عرفته ( ولا بأس بالمستضعف ، وهو الذي لا
يعرف بعناد ) بمعنى عدم تلك الكراهة الحاصلة في غيره وإن كان هو أيضا مكروها ،
للنهى عنه [٣] كالنهي عن النكاح منهم [٤] وخصوصا على المؤمن ، وإن خفت الكراهة في البله من نسائهم
والمستضعفات منهن ،
[١] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٦.