ولعله لما ذكرنا
أطلق في محكي التذكرة استحباب تأخير تزويج الصغيرين إلى البلوغ ، قال : « لأن
النكاح يلزمهما حقوقا ، وليكونا من أهل الاذن فليستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما
عندنا ، لأن قضاء الشهوة إنما يتعلق بالزوجين ، فنظرهما لأنفسهما فيه أولى من
غيرهما ، خصوصا فيمن يلزمهما عقده ، كالأب والجد » كما أن منه عرفت الحال في أصل
الحكم ، والله العالم.
( ولو
انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ ) عند الشيخ في النهاية وابني حمزة وسعيد على ما حكي عن الأخير منهم ، للتدليس
، ومضمر الحلبي الصحيح [١] « في رجل تزوج امرأة فيقول : أنا من بني فلان فلا يكون
كذلك ، قال : يفسخ النكاح ، أو قال : يرد » ورده في كشف اللثام وغيره بالإضمار
قال : « ولا يجدى أن الحلبي أعظم من أن يروي نحو ذلك عن غير الامام ، لاحتمال رجوع
الضمير إلى الحلبي ، ويكون الراوي عنه سأله » وعلى كل حال فقد وافقهم في المختلف
إذا ظهر أنه أدنى ممن انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة ، لما فيه من الغضاضة
والضرر ، والخبر ، بدعوى أن المتبادر منه ذلك ، وابن إدريس فيما حكي عنه « إن شرط
ذلك في العقد سواء كان من قبيلة أدنى ممن انتسب إليها أو أعلى ، للتدليس في العقد
، فإنهما إنما تراضيا بالعقد على ذلك ، فإذا ظهر الخلاف أعرض للفساد » بل ظاهر
المسالك المفروغية من ذلك ، للعموم.
( وقيل ) والقائل
الشيخ فيما حكي عن مبسوطة والأكثر على ما في المسالك : ( ليس لها ) الفسخ ( وهو
أشبه ) بأصول المذهب وقواعده المستفادة من قوله تعالى [٢]( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) وحصر رد النكاح في غير ذلك في صحيح الحلبي [٣] ومن معلومية بناء
النكاح على اللزوم ولذا لم يجز فيه اشتراط الخيار ، بل ظاهر المصنف والفاضل في
القواعد كما اعترف به في كشف اللثام عدم الفرق بين أن تكون
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.