responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 112

ولعله لما ذكرنا أطلق في محكي التذكرة استحباب تأخير تزويج الصغيرين إلى البلوغ ، قال : « لأن النكاح يلزمهما حقوقا ، وليكونا من أهل الاذن فليستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما عندنا ، لأن قضاء الشهوة إنما يتعلق بالزوجين ، فنظرهما لأنفسهما فيه أولى من غيرهما ، خصوصا فيمن يلزمهما عقده ، كالأب والجد » كما أن منه عرفت الحال في أصل الحكم ، والله العالم.

( ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ ) عند الشيخ في النهاية وابني حمزة وسعيد على ما حكي عن الأخير منهم ، للتدليس ، و‌مضمر الحلبي الصحيح [١] « في رجل تزوج امرأة فيقول : أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ، قال : يفسخ النكاح ، أو قال : يرد » ‌ورده في كشف اللثام وغيره بالإضمار قال : « ولا يجدى أن الحلبي أعظم من أن يروي نحو ذلك عن غير الامام ، لاحتمال رجوع الضمير إلى الحلبي ، ويكون الراوي عنه سأله » وعلى كل حال فقد وافقهم في المختلف إذا ظهر أنه أدنى ممن انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة ، لما فيه من الغضاضة والضرر ، والخبر ، بدعوى أن المتبادر منه ذلك ، وابن إدريس فيما حكي عنه « إن شرط ذلك في العقد سواء كان من قبيلة أدنى ممن انتسب إليها أو أعلى ، للتدليس في العقد ، فإنهما إنما تراضيا بالعقد على ذلك ، فإذا ظهر الخلاف أعرض للفساد » بل ظاهر المسالك المفروغية من ذلك ، للعموم.

( وقيل ) والقائل الشيخ فيما حكي عن مبسوطة والأكثر على ما في المسالك : ( ليس لها ) الفسخ ( وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده المستفادة من قوله تعالى [٢] ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وحصر رد النكاح في غير ذلك في صحيح الحلبي [٣] ومن معلومية بناء النكاح على اللزوم ولذا لم يجز فيه اشتراط الخيار ، بل ظاهر المصنف والفاضل في القواعد كما اعترف به في كشف اللثام عدم الفرق بين أن تكون‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست