ضرب من الكراهة
والندب ، نعم لو لم يكن للمرأة عدة لعدم الدخول لم يكن بأس أصلا ، كما أومأ اليه خبر
ابن طريف [١] قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ،
ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن
يتزوج اخرى من يومه ذلك ، وإن هو طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم
يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها » وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور ، ولا ينافيه إمكان
رجوع البائنة رجعيا في بعض الأحوال ، ضرورة عدم جريان هذا الحكم عليه مع فرض
التزويج ، والله العالم.
المسألة ( الثانية )
( إذا طلق إحدى
الأربع بائنا وتزوج اثنتين فان سبقت إحداهما كان العقد لها ) بلا خلاف ولا إشكال.
( وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان ) وفاقا للمشهور ، لاستلزام صحة كل منهما بطلان
الأخر ولا ترجيح ، وصحة أحدهما دون الأخر غير معقولة ، والصحة في إحدى الامرأتين
على جهة الإطلاق الذي مرجعه الى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما ، ولو فرض قصد
ذلك فهو غير صحيح ، للإجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح على وجه
التشخيص. ( و ) لكن في المتن ( روى أنه يتخير ) ثم قال : ( وفي الرواية ضعف ) قلت
: بل لم نعثر عليها في خصوص الفرض ، كما اعترف به في المسالك وغيرها ، نعم روى
عنبسة بن مصعب [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد ،
فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.