فيهم إلا منهم
لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا الى من تحل له الصدقة ـ
مسبوق بالإجماع وملحوق به وإن كان ربما يشهد له في الجملة خبر [١] بلال قال : « لقي
هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا الى
العرب؟ قال : نعم ، قال : فالعرب تتزوج من قريش ، قال : نعم ، قال : فقريش تتزوج
في بني هاشم ، قال : نعم ، قال : عمن أخذت هذا؟ قال : عن جعفر بن محمد عليهماالسلام سمعته يقول :
يتكافؤ دماؤكم ولا تتكافؤ فروجكم؟ قال : فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : إنى
لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا ، وذكر أنه سمعه منك ، قال : نعم قد قلت
ذلك ، فقال الخارجي : فها أنا ذا قد جئتك خاطبا ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : إنك لكوفي دينك
وحسبك في قومك ، ولكن الله تعالى صاننا عن الصدقة ، وهي أوساخ أيدي الناس ، فنكره
أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا ، فقام الخارجي وهو
يقول : تا لله ما رأيت رجلا قط مثله ، ردني والله أقبح رد وما خرج عن قول صاحبه » والمرسل
في الفقيه [٢] « إنه نظر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أولاد علي عليهالسلام وجعفر فقال بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا » لكن من
المعلوم خصوصا الأخير عدم إرادة حرمة ذلك.
نعم في المسالك «
إنه اعتبر بعض في الكفاءة زيادة على ما ذكر الحرية والنسب والحرفة ، وفرع على
النسب أن العجمي ليس كفوا للعربية ، وغير القريشي ليس كفوا له ، ولا مطلق القريشي
كفوا للهاشمية ، وعلى الحرفة أن أصحاب الحرف الدنية ليسوا أكفاء للشراف ولا لسائر
المحترفة. والكل ضعيف والأخبار النبوية والأفعال تنفيه ».
قلت : ما حضرني من
كتبهم قد اعتبر فيه في الكفاءة ذلك وأزيد منه من بعض الأمور المنافية للكفاءة عرفا
أو لكمالها لا شرعا ، لكنهم صرحوا بكون المراد
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ وتمامه في الكافي ج ٥ ص
٣٤٥ وفيهما عن على بن بلال.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧.