اضطراب رأيه في
المسألة ، ففي الكتاب المزبور لم يعتبر اليسار في الكفاءة ، واكتفى بالايمان ،
ولكن خيرها مع الجهل لو تزوجت بفقير ، وفي المحكي عن تذكرته أنه اعتبر فيها اليسار
، وجوز للولي أن يزوجها بالفقير ، ولو كان الذي يزوجها السلطان لم يكن له أن
يزوجها إلا بكفو ، وفي القواعد لم يجعله شرطا ولا سببا للخيار ، وهو الأصح لما
عرفت ، ونفي الضرار لا يقتضي التسلط على الخيار مع عدم الانجبار ، خصوصا مع عدم
إحراز الراغب فيها من المؤسرين ، وخصوصا بعد قوله تعالى [١]( إِنْ
يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) و ( إِنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً )[٢] الذي استدل به
أمير المؤمنين عليهالسلام في الخبر [٣] الآتي الذي قد يستفاد منه أيضا ما نحن فيه ، وخصوصا بعد أن
شرع الله ما يرتفع به الضرار المزبور ، ضرورة وجوب الإنفاق عليهما من بيت المال أو
من المسلمين كفاية مع فرض الإعسار.
( و ) من ذلك يعلم الحال فيما (
لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة ) وأنه ( هل تتسلط ) بذلك ( على
الفسخ؟ ) وإن قال المصنف : ( فيه روايتان ) لكن ( أشهرهما ) عملا ( أنه ليس لها
ذلك ) لا بنفسها ولا بالحاكم ، بل في المسالك أنه المشهور ، وهي ما روي [٤] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « إن امرأة استعدت إليه على زوجها للإعسار ، فأبى أن يحبسه ، وقال : ( إِنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) » مضافا إلى ما عرفت من العمومات وغيرها وزيادة الاستصحاب
هنا ، خلافا للمحكي عن أبي علي ، فسلطها على الفسخ ، وفي كشف اللثام وقيل يفسخه
الحاكم ، وهو قوي ، فان لم يكن الحاكم فسخت ، لقوله تعالى [٥](
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) والإمساك بلا
نفقة ليس بمعروف ، وللضرر والحرج ، وصحيح أبى بصير [٦]