responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 105

اضطراب رأيه في المسألة ، ففي الكتاب المزبور لم يعتبر اليسار في الكفاءة ، واكتفى بالايمان ، ولكن خيرها مع الجهل لو تزوجت بفقير ، وفي المحكي عن تذكرته أنه اعتبر فيها اليسار ، وجوز للولي أن يزوجها بالفقير ، ولو كان الذي يزوجها السلطان لم يكن له أن يزوجها إلا بكفو ، وفي القواعد لم يجعله شرطا ولا سببا للخيار ، وهو الأصح لما عرفت ، ونفي الضرار لا يقتضي التسلط على الخيار مع عدم الانجبار ، خصوصا مع عدم إحراز الراغب فيها من المؤسرين ، وخصوصا بعد قوله تعالى [١] ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) و ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) [٢] الذي استدل به أمير المؤمنين عليه‌السلام في الخبر [٣] الآتي الذي قد يستفاد منه أيضا ما نحن فيه ، وخصوصا بعد أن شرع الله ما يرتفع به الضرار المزبور ، ضرورة وجوب الإنفاق عليهما من بيت المال أو من المسلمين كفاية مع فرض الإعسار.

( و ) من ذلك يعلم الحال فيما ( لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة ) وأنه ( هل تتسلط ) بذلك ( على الفسخ؟ ) وإن قال المصنف : ( فيه روايتان ) لكن ( أشهرهما ) عملا ( أنه ليس لها ذلك ) لا بنفسها ولا بالحاكم ، بل في المسالك أنه المشهور ، وهي ما‌ روي [٤] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « إن امرأة استعدت إليه على زوجها للإعسار ، فأبى أن يحبسه ، وقال : ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) » ‌مضافا إلى ما عرفت من العمومات وغيرها وزيادة الاستصحاب هنا ، خلافا للمحكي عن أبي علي ، فسلطها على الفسخ ، وفي كشف اللثام وقيل يفسخه الحاكم ، وهو قوي ، فان لم يكن الحاكم فسخت ، لقوله تعالى [٥] ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) والإمساك بلا نفقة ليس بمعروف ، وللضرر والحرج ، و‌صحيح أبى بصير [٦]


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٢.

[٢] سورة الشرح : ٩٤ ـ الآية ٦.

[٣] و [٤] المستدرك الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٥.

[٥] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٦] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست