ترتيب بالعكس ،
على ان ما يظهر ـ من أدلة الارتماس من اشتراط صحة غسل كل جزء غسل الجميع بارتماسة
واحدة ـ كاف في تقييدها ، فتأمل جيدا. وأما الوجه الثالث فقد عرفت ان مبناه
الترتيب الحكمي ، وفيه ما تقدم ، وأما الوجه الرابع فصدق مسمى الارتماس ، وفيه انه
مبني على التفسير الثالث للارتماس ، وهو مع إمكان منعه كما عرفت محتمل لإرادة
توالي الأعضاء بالهيئة العرفية للارتماس ، كأن تتوالى للانغماس في الماء أو فيه
لعدم صدقه بدون ذلك ، وقد وقع في كشف اللثام في المقام في تفسير القول الذي
اخترناه ما هو محل للبحث والنظر ، من أراده فليراجعه.
ثم ان الظاهر من
النص والفتوى عدم توقف صدق الارتماس على خروج البدن خارج الماء ، بل يمكن الاكتفاء
باستمرار مغموريته في الماء لو نوى الغسل هناك ما لم يكن قد قصد بابتدائها غسلا
آخر لعدم صدق التعدد عرفا ، مع احتمال الاكتفاء به أيضا ، كل ذلك للصدق العرفي
سيما في الأول ، فما وقع في كلام بعض متأخري المتأخرين من الاشكال فيه في غير محله
، سيما مع مكث القليل من بدنه في الماء ، بل عن ابن فهد في المقتصر ما نصه انه لو
انغمس في ماء قليل كحوض صغير أو إجانة ونوى بعد تمام انغماسه فيه وإيصال الماء الى
جميع البدن ارتفع حدثه إجماعا ، ومنه يعلم عدم اشتراط الكثرة في الارتماس كما هو
قضية إطلاق النصوص والفتاوى ، فما وقع للمفيد في المقنعة انه لا ينبغي له ان يرتمس
في الماء الراكد ، فإنه ان كان قليلا أفسده ، وان كان كثيرا خالف السنة فيه انها
دعوى عارية عن الدليل ، كتعليله في التهذيب ذلك بأن الجنب حكمه حكم النجس الى ان
يغتسل ، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد ، ولعل حمل كلامهما على
إرادة الإفساد لغير المستعمل بمعنى سلب طهوريته كما هو المنقول عنهما فيما يرفع
الحدث الأكبر أولى من ذلك ، لما فيه من المخالفة لما عليه الإمامية ، وقد يشعر به
قوله : ( ولا ينبغي ) أو يراد بالإفساد في عبارة المقنعة مع تلوث الجنب