responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 99

ترتيب بالعكس ، على ان ما يظهر ـ من أدلة الارتماس من اشتراط صحة غسل كل جزء غسل الجميع بارتماسة واحدة ـ كاف في تقييدها ، فتأمل جيدا. وأما الوجه الثالث فقد عرفت ان مبناه الترتيب الحكمي ، وفيه ما تقدم ، وأما الوجه الرابع فصدق مسمى الارتماس ، وفيه انه مبني على التفسير الثالث للارتماس ، وهو مع إمكان منعه كما عرفت محتمل لإرادة توالي الأعضاء بالهيئة العرفية للارتماس ، كأن تتوالى للانغماس في الماء أو فيه لعدم صدقه بدون ذلك ، وقد وقع في كشف اللثام في المقام في تفسير القول الذي اخترناه ما هو محل للبحث والنظر ، من أراده فليراجعه.

ثم ان الظاهر من النص والفتوى عدم توقف صدق الارتماس على خروج البدن خارج الماء ، بل يمكن الاكتفاء باستمرار مغموريته في الماء لو نوى الغسل هناك ما لم يكن قد قصد بابتدائها غسلا آخر لعدم صدق التعدد عرفا ، مع احتمال الاكتفاء به أيضا ، كل ذلك للصدق العرفي سيما في الأول ، فما وقع في كلام بعض متأخري المتأخرين من الاشكال فيه في غير محله ، سيما مع مكث القليل من بدنه في الماء ، بل عن ابن فهد في المقتصر ما نصه انه لو انغمس في ماء قليل كحوض صغير أو إجانة ونوى بعد تمام انغماسه فيه وإيصال الماء الى جميع البدن ارتفع حدثه إجماعا ، ومنه يعلم عدم اشتراط الكثرة في الارتماس كما هو قضية إطلاق النصوص والفتاوى ، فما وقع للمفيد في المقنعة انه لا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد ، فإنه ان كان قليلا أفسده ، وان كان كثيرا خالف السنة فيه انها دعوى عارية عن الدليل ، كتعليله في التهذيب ذلك بأن الجنب حكمه حكم النجس الى ان يغتسل ، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد ، ولعل حمل كلامهما على إرادة الإفساد لغير المستعمل بمعنى سلب طهوريته كما هو المنقول عنهما فيما يرفع الحدث الأكبر أولى من ذلك ، لما فيه من المخالفة لما عليه الإمامية ، وقد يشعر به قوله : ( ولا ينبغي ) أو يراد بالإفساد في عبارة المقنعة مع تلوث الجنب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست