يترتب فعلا ، قال
: لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر
، وكان مراده بالتعليل التفسير لنفس الدعوى ، ولعل تخصيصه ذلك بالخروج انما هو
لمكان ظهور ثمرة الطهارة حينئذ دون ما إذا كان تحت الماء ، فلا يراد التخصيص على
سبيل الحقيقة ، بل المراد انه متى حصل الارتماس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن
ثم الأيسر ، وما يقال : انه يحتمل ان يكون مراده انه لا يحكم له بالطهارة حتى يخرج
، فإذا خرج حكم له بالترتيب المذكور ، لمكان خروج رأسه مقدما على سائر بدنه فبعيد
جدا بل لا معنى له ، فإنه ـ مع انه لا يسمى مرتمسا بعد الخروج وعدم تعليقه الحكم
على خروج الرأس مقدما بل على مطلق الخروج ـ لا يتم في الجانبين ، لمكان خروجهما
دفعة ، ولعل هذا الاحتمال بناء على ما ذكرنا من التفسير هو القول الذي نقله الشيخ
في المبسوط وابن إدريس في السرائر وغيرهما عن بعض أصحابنا ان الارتماس يترتب حكما
، والمراد به على ما فسره بعض أصحابنا انه تجري عليه جميع أحكام الترتيب ، فيكون
حينئذ بمنزلة المترتب ، حتى انه فرع عليه مسألة النذر واليمين وما لو بقي من بدنه
لمعة ، فإنه يغسلها فقط ان كانت في الأيسر ، وهي مع الأيسر ان كانت في الأيمن على
حسب ما ذكرنا في الترتيب ، ولا يخفى عليك مخالفة ذلك كله للأصل مع عدم الدليل ، بل
ظاهر أدلة الارتماس عدمه ، ومن هنا نقل الإجماع على بطلان الترتيب الحكمي ، وما
يقال : انه جمع بين الأدلة فيه انه بعد تسليم تعارضها لا يصلح ذلك جمعا لها من غير
شاهد ، وكذا ما يقال : انه أقرب الى الترتيب الحقيقي أي بمعنى ان الترتيب هو الأصل
في الغسل ، فيقتصر على مقدار الضرورة في مخالفته ، كما انه لا يخفى عليك ما في
التفريع المذكور ، أما في النذر واليمين فلأنه يتبع القصد ، ومع فقده لا ينصرف
الإطلاق إلى مثل ذلك قطعا ، وأما مسألة اللمعة فلأن الترتيب الحكمي بعد القول به
متفرع على صدق الارتماس ، ولا ريب في عدم صدقه مع بقائها فكيف يجعل