responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 94

يترتب فعلا ، قال : لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ، وكان مراده بالتعليل التفسير لنفس الدعوى ، ولعل تخصيصه ذلك بالخروج انما هو لمكان ظهور ثمرة الطهارة حينئذ دون ما إذا كان تحت الماء ، فلا يراد التخصيص على سبيل الحقيقة ، بل المراد انه متى حصل الارتماس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ، وما يقال : انه يحتمل ان يكون مراده انه لا يحكم له بالطهارة حتى يخرج ، فإذا خرج حكم له بالترتيب المذكور ، لمكان خروج رأسه مقدما على سائر بدنه فبعيد جدا بل لا معنى له ، فإنه ـ مع انه لا يسمى مرتمسا بعد الخروج وعدم تعليقه الحكم على خروج الرأس مقدما بل على مطلق الخروج ـ لا يتم في الجانبين ، لمكان خروجهما دفعة ، ولعل هذا الاحتمال بناء على ما ذكرنا من التفسير هو القول الذي نقله الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر وغيرهما عن بعض أصحابنا ان الارتماس يترتب حكما ، والمراد به على ما فسره بعض أصحابنا انه تجري عليه جميع أحكام الترتيب ، فيكون حينئذ بمنزلة المترتب ، حتى انه فرع عليه مسألة النذر واليمين وما لو بقي من بدنه لمعة ، فإنه يغسلها فقط ان كانت في الأيسر ، وهي مع الأيسر ان كانت في الأيمن على حسب ما ذكرنا في الترتيب ، ولا يخفى عليك مخالفة ذلك كله للأصل مع عدم الدليل ، بل ظاهر أدلة الارتماس عدمه ، ومن هنا نقل الإجماع على بطلان الترتيب الحكمي ، وما يقال : انه جمع بين الأدلة فيه انه بعد تسليم تعارضها لا يصلح ذلك جمعا لها من غير شاهد ، وكذا ما يقال : انه أقرب الى الترتيب الحقيقي أي بمعنى ان الترتيب هو الأصل في الغسل ، فيقتصر على مقدار الضرورة في مخالفته ، كما انه لا يخفى عليك ما في التفريع المذكور ، أما في النذر واليمين فلأنه يتبع القصد ، ومع فقده لا ينصرف الإطلاق إلى مثل ذلك قطعا ، وأما مسألة اللمعة فلأن الترتيب الحكمي بعد القول به متفرع على صدق الارتماس ، ولا ريب في عدم صدقه مع بقائها فكيف يجعل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست