بالدفق وفتور
البدن ، وظاهر الوسيلة وعن النهاية اعتبار الدفق خاصة ، وفي كشف اللثام انه قد
يظهر ذلك من المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والعقود
والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام
الراوندي.
قلت : وكأنه فهم
ذلك من قولهم في سبب الجنابة إنزال الماء الدافق ، وإلا فلم يتعرض في بعض ما حضرني
ممن نقل عنهم كالمبسوط والمراسم وغيرها لمسألة التمييز بذلك عند الاشتباه ، لكن
لعل التأمل يقضي بأنه لا ظهور لتلك العبارة فيما ذكر ، وصريح المحقق الثاني في
جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروض والمسالك الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف
الثلاثة ، بل في الأولين الاكتفاء بالرائحة فقط مع نفي الخلاف عنها في جامع
المقاصد ، فصار الحاصل من جميع ما تقدم هو إما اعتبار الثلاثة معا ، أو الأربعة ،
أو الدفق والشهوة ، أو الدفق وفتور البدن ، أو الدفق خاصة ، أو يكتفي بواحد من
الثلاثة أو الأربعة ، فتنتهي حينئذ إلى سبعة أقوال ، نعم يمكن إرجاع القول
بالاكتفاء بالاثنين من الدفق والشهوة أو الدفق والفتور إلى شيء واحد ، لتلازم
الشهوة والفتور ، وكذا العكس ، فحينئذ يرجعان الى اعتبار الثلاثة ، فتكون الأقوال
خمسة حينئذ ، ولعل ما في الجامع لابن سعيد يكون سادسا ، لأنه قال : وعلامة مني
الرجل بياضه وثخانته وريحه ريح الطلع والبيض جافا ، وقد يخرج رقيقا أصفر كمني
المرأة.
ثم انه لا خلاف
على الظاهر كما قيل في الرجوع الى هذه العلامات عند الاشتباه وان لم نفده يقينا
بكونه منيا ، بل ربما يظهر من بعض المتأخرين استظهار الاتفاق عليه من الأصحاب ،
ولعله لأنه لم يستظهر الخلاف من بعض قدماء الأصحاب حيث انهم علقوا الحكم على خروج
المني مع عدم ذكرهم الرجوع الى هذه العلامات عند الاشتباه ، كما انه لم أعثر على
من استظهر ذلك من أحد منهم ولا من نقل خلافا فيه ، لكن قد يظهر للمتأمل في عبارة
السرائر عدم اعتبار هذه ، بل المدار على العلم بكونه منيا حيث