والحدائق ، ويدل
عليه مضافا الى ذلك قول الصادق عليهالسلام[١] في مرسل أبي يحيى الواسطي إذ سأله عن الجنب يتمضمض فقال له
: « لا إنما يجنب الظاهر » وعن الصدوق روايته في العلل مع زيادة « ولا يجنب الباطن
، والفم من الباطن » ، وانه قال : وروي في حديث آخر [٢] ان الصادق عليهالسلام قال في غسل
الجنابة : « ان شئت ان تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر
دون ما بطن » انتهى. وفي خبر زرارة [٣] « إنما عليك ان تغسل ما ظهر » ولعل ما في المقنعة والتذكرة
من الأمر بغسل باطن الأذنين يراد به هو ما يظهر للرائي من سطح باطنهما عند تعمد
الرؤية لدخوله في الظاهر وان توقف على التخليل ، وقضية الشغل اليقيني ونحوه وجوب
غسل ما شك في كونه من الظاهر أو الباطن على إشكال ، فيجب حينئذ غسل الثقب الذي
يكون في الأذن كما عن المحقق الثاني ، وفي المدارك كما عن شيخه الجزم بأنه من
البواطن إذا كان بحيث لا يرى باطنه ، ولعل الأمر كذلك فيما فرضه.
والخامس من واجبات
الغسل الذي يبطل بتركها عمدا وسهوا الترتيب بأن يبدأ بالرأس مقدما على سائر بدنه
بلا خلاف أجده ، وما نسب الى الصدوقين من الخلاف في ذلك كما نسب الى ابن الجنيد
لعله وهم ، كما يشعر بالأول عبارة والد الصدوق المنقولة في الفقيه ، وبالثاني
عبارته المنقولة في الذكرى ، وهي وان كان أولها لا يخلو من إشعار إلا ان التدبر
فيها جميعها يقضي بخلافه ، ولذا أمكن دعوى الإجماع عليه محصلا ، كالمنقول من السيد
في الانتصار ، وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة
والشهيد في الذكرى كما هو ظاهر المنتهى والروض وغيرهما ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.